دليل الحوكمة
للجمعية الخيرية بالجله وتبراك
السياسات والإجراءات
طبقاً للوائح والأنظمة الخاصة بالجمعيات الأهلية
وبما يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية
ونظــــام العـــمـــل
فــي
المملكة العربية السعودية
بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) ، وتاريخ 11/06/2020م ، المتضمن إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتحول الى حوكمة العمل في جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك ، فقد تم أعداد هذا الدليل بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وكذلك اللائحة الأساسية لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
مفهوم الحوكمة بشكل عام يشير إلى مجموعة من المعايير والمبادئ التي تقود المنظمات لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية بما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في النتائج على أسس من مبادئ الشفافية ، والمساءلة ، والمشاركة ، والعدالة وغيرها. بناء عليه ، يتضمن هذا الدليل عناصر الحوكمة في جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك ، بناء على ما ورد في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، واللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية . بحيث يتولى كلاً من الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة ، والإدارة التنفيذية للجمعية مسؤولية التأكد من تطبيق معايير الحوكمة بما يضمن سلامة إدارة وفاعلية أداء الجمعية .
الهدف الرئيس لهذا الدليل هو ترتيب وتوضيح جوانب الحوكمة في الجمعية استرشادا بما ورد في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، واللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وبما يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية ، ونظام العمل السعودي ، ومساندة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، والإدارة التنفيذية للجمعية في أداء مهامهما وواجباتها .
كما سيكون الدليل بمثابة الوسيلة المناسبة للجهات الداعمة للجمعية من المانحين أو المتبرعين في اتخاذ القرار المناسب والصائب في دعمهم للجمعية .
الفصل الأول : حوكمة الجمعية العمومية :
المادة (1): –
المبدأ العام :-
يشرف على الجمعية مجموعة من المؤسسين ، والأعضاء المشتركين الذين يشكلون الجمعية العمومية ، ويقع على عاتق الجمعية العمومية الإشراف على مجلس الإدارة ، ومتابعة أدائه ومراجعة واعتماد قرارات مجلس الإدارة الكبرى والتقارير الدورية التي تصدرها الجمعية لضمان التأكد من فاعلية أداء الجمعية ومصداقيتها واستدامتها .
المـادة (2) : –
سلطة الجمعية العمومية :-
تُعَد الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية ، وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية. وفقا للمادة (15) من اللائحة الأساسية لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
المادة (3) :-
تكوين الجمعية العمومية :-
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل، بشرط تسديد رسوم العضوية. وفقا للمادة (12.1) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية واللائحة الأساسية للجمعية .
المادة (4) :-
اختصاصات الجمعية العمومية العاديه :-
طبقا للمادة (14) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، فإن إختصاصات الجمعية العمومية العادية فيما يلي :-
1/ دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها.
2/ إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة .
3/ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ، ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ، واتخاذ ما تراه في شأنه.
4/ إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته.
5/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6/ تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه.
7/ جميع ما سبق وفقا للمادة (18) من النظام الأساسي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك.
8/ تشكيل لجنة انتخابات مكونة من عضوين منها على الأقل – من غير الأعضاء المترشحين لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة. وفقا للمادة (27.1) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعية الأساسي.
المادة (5)
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية :-
1/ البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغـل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة .
2/ إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
3/ اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى .
4/ إقرار تعديل اللائحة الأساسية .
5/ حل الجمعية اختيارياً .) جميع ما سبق وفقا للمادة (19) من نظام الجمعية ولائحتها التنفيذية) .
المادة (6)
حقوق أعضاء الجمعية العمومية :-
حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية تشمل الآتي :-
وفقا للمادة (8.3) من اللائحة التنفيذية لنظام جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
1/ الاطلاع على المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري (سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي).
2/ المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
3/ الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
4/ الحق في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع (25)% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، ووفقا للمادة (23) من اللائحة الاساسية للجمعية .
5/ جواز أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو وفقا للمادة (24) من اللائحة الاساسية للجمعية .
المادة (7)
اجتماعات الجمعية العمومية :-
انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية :-
1/ تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ، وساعة انعقاده ، على أن تبلغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل ، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع. وفقا للمادة (23) من اللائحة الاساسية للجمعية .
2/ تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها. وفقا للمادة (23) من اللائحة الاساسية للجمعية .
3/ تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناء على طلب مُسَّببٍ من الوزارة، أو من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن ٢٥٪ من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. وفقا للمادة (23) من اللائحة الاساسية للجمعية.
4/ يعد (اجتماع الجمعية العمومية) العادية أو غير العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها. وفقا للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
ويجوز تأجيل (اجتماع الجمعية العمومية) العادية أو غير العادية (إذا لم يحضر أكثر من نصف أعضائها إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العادية صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وأما في حالة الجمعية العمومية غير العادية فيجب أن لا يقل العدد عن ( ٢٥ ٪) من إجمالي الأعضاء. وفقا للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
المـادة (8)
حضور اجتماعات الجمعية العمومية :-
تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية -:
1/ يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا آخر من الأعضاء لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت ، وفقا للآلية التي تحددها اللائحة الأساسية وفقا للمادة (24) من النظام الأساسي للجمعية .
2/ أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع. وفقا للمادة (24.2) من اللائحة التنفيذية للجمعية .
3/ لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. وفقا للمادة (24.3) من نظام الجمعية الاساسي .
4/ لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة. وفقا للمادة (24.4) من اللائحة الأساسية للجمعية.
المـادة (9)
جدول اجتماعات الجمعية العمومية :-
لا يجوز ( للجمعية العمومية ) العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها. وفقا للمادة (21) من اللائحة الاساسية للجمعية .
المادة (10)
محاضر اجتماعات الجمعية العمومية :-
يجب على الجمعية تزويد الوزارة بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع . وفقا للمادة (28.5) من اللائحة الاساسية للجمعية .
المـادة (11)
قرارات الجمعية العمومية :-
1/ تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين. وفقا للمادة (17.1) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية. والمادة (26.1) اللائحة الاساسية للجمعية .
2/ تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. وفقا للمادة (17.3) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية. والمادة (26.2) اللائحة الاساسية للجمعية .
3/ تعتبر جميع قرارات الجمعية غير العادية نافذة ما عدا فيما يتعلق باقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى ، واقرار تعديل اللائحة الأساسية وحل الجمعية اختيارياً إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام النظام وموافقة الوزير. وفقا للمادة (15) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية ، ووفقا للمادة (20) من اللائحة التنفيذية لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
المـادة (١2)
انتخاب مجلس الإدارة :-
في عملية الانتخاب، تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري. وفقا للمادة (18.1) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية. ويجب أن تبنى عملية الانتخاب وفقا للائحة الاساسية لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك طبقا للمادة (32) .
الفصل الثاني: حوكمة مجلس الإدارة
المادة (13)
مسؤوليات مجلس الإدارة :-
1/ يحق للمجلس طلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية (غير العادي). وفقا للمادة (38) من للنظام الاساسي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
2/ المشاركة في إدارة انتخابات مجلس الإدارة من خلال: –
أ/ توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بمائة وثمانين يوما على الأقل.
ب/ إقفال باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس الإدارة.
ج/ رفع أسماء المترشحين إلى الوزارة وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من الوزارة لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح. وفقا للمادة (28) من اللائحة الاساسية للجمعية .
3/ على مجلس الإدارة الجديد تزويد الوزارة بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب. وفقا المادة (28.5) اللائحة الاساسية للجمعية .
4/ تحديد رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي واختصاصات كل منهم في أول اجتماع للمجلس وفقا لكيفية الاختيار التي تحددها اللائحة. وفقا للمادة (32.12) من اللائحة الاساسية للجمعية .
5/ التأكد من وضع اجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس. وفقا للمادة (38) من اللائحة الاساسية للجمعية .
6/ التأكد من تقيد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الجمعية في مخالفة نظامية. وفقا للمادة (39.5) من اللائحة الاساسية للجمعية .
7/ التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن ايراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية ، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها ، واجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية. وفقا للمادة (38) من اللائحة الاساسية للجمعية.
8/ عدم التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز للمجلس .
9/ التصرف إلا بإذن من الجمعية العمومية. وفقا للمادة (38) من اللائحة الاساسية للجمعية .
10/ إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعوديي الجنسية وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه. وفقا للمادة (41.3) من النظام الاساسي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
11/ عند انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر في ممارسة مهامه الإدارية دون المالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. وفقا للمادة (28.7) من النظام الاساسي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
المـادة (14)
اختصاصات مجلس الإدارة :-
تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة ومنها الآتي :-
1/ وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.
2/ وضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة ، ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية.
3/ اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.
4/ وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها واجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
5/ وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
6/ فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعت ا رض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية.
7/ تسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، واجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.
8/ تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
9/ إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
10/ إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية والوزارة.
11/ وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم ، والإعلان عنها .
12/ صياغة سياسات وشروط واجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها.
13/ تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، وتحديثها بما يطرأ من تغيير خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ وقوعه.
14/ التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية.
15/ تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مرجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
16/ الإشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للجمعية.
17/ الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
18/ تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له ، مع بيانات التواصل معه.
19/ تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
20/ البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب.
21/ إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
22/ وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
23/ الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.
24/ تنمية الموارد المالية للجمعية.
25/ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
26/ أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه. وفقا للمادة (٣8) من اللائحة الاساسية للجمعية.
المـادة (15)
مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة :-
1/ إرسال دعوة خطية للجمعية العمومية لطلب انعقاد الاجتماع الجمعية العمومية وتشتمل على جدول الأعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ، وساعة انعقاده . وفقا للمادة (35) من النظام الاساسي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
2/ إبلاغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل. وفقا للمادة (32) من النظام الاساسي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
المـادة (16)
مدة وعضوية مجلس الإدارة :-
1/ تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات. وفقا للمادة (30) من اللائحة الاساسية للجمعية .
2/ لا يجوز التر شح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه. وفقا للمادة (31.8) من النظام الاساسي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
3/ لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، إلا بموافقة الوزارة أو من يفوضه ووفقاً لما تحدده اللائحة. وفقا للمادة (33) من النظام الاساسي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
4/ يُحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة المشرفة إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه. وفقا للمادة (33) من النظام الاساسي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
المـادة ( ١٧ )
هيكلة مجلس الإدارة :-
1/ تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات. وفقا للمادة (30) من النظام الاساسي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
2/ لا يجوز التر شح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
3/ وفقا للمادة (31.8) من النظام الاساسي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك . لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، إلا بموافقة الوزارة أو من يفوضه ووفقاً لما تحدده اللائحة.
4/ وفقا للمادة (33) من النظام الاساسي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك – يُحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة المشرفة إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
5/ يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضوا، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ٥٠٪ من عدد أعضاء الجمعية العمومية.
6/ يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية. وفقا للمادة (43) من اللائحة الاساسية للجمعية.
7/ يجب أن يكون في أي لجنة دائمة أحد أعضاء مجلس الإدارة. وفقا للمادة (44) من اللائحة الاساسية للجمعية .
المـادة (18)
اجتماعات مجلس الإدارة :-
يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة ويراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع وآخر، على أن يتم عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل. وفقا للمادة (35.2) من اللائحة الاساسية للجمعية. وتتضمن اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال كالتالي -:
1/ على أعضاء مجلس الإدارة تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤولياتهم، بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة، والحرص على حضورها.
2/ يعقد مجلس الإدارة اجتماعات عادية منتظمة، بدعوة من الرئيس. وعلى الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ متى طلب ذلك – كتابة – اثنان من الأعضاء.
3/ على رئيس مجلس الإدارة التشاور مع الأعضاء الآخرين والمدير التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس. ويرسل جدول الأعمال – مصحوباً بالمستندات – للأعضاء قبل الاجتماع بوقتٍ كافٍ ؛ حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات والاستعداد الجيد للاجتماع. ويقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول تُثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع.
4/ يجب على مجلس الإدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.
5/ يتقيد النقاش الذي يجري في اجتماعات مجلس الإدارة بالمسائل التي تندرج بشكل واضح ضمن صلاحية المجلس وفقاً لسياساته. يتم إجراء مداولات المجلس أثناء الاجتماعات في وقتها المناسب ونزاهة النظام وشمولية. يجب حفظ محاضر الاجتماعات في جميع الأوقات في ملفات بعد انعقاد الاجتماع. يجب تدوين وحفظ قرارات مجلس الإدارة في ملفات عالية التنظيم.
6/ يعيّن رئيس مجلس الإدارة شخصاً يتولى مسؤولية تسجيل محضر الاجتماع ، وذلك قبل عقد كل اجتماع لمجلس الإدارة.
7/ يمكن اعتبار البنود التالية بنوداً سرّية في اجتماعات المجلس بناءً على مذكرة صادرة بذلك عن مجلس الإدارة ، وهي :-
أ/ المسائل الشخصية المتعلقة بشخص معروف (أي مستفيدي الجمعية أو العاملين بها) .
ب/ تملّك أو بيع الأرض أو الممتلكات.
ج/ علاقات العمل أو المفاوضات مع الموظفين.
د/ مسائل تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة على النحو المحدد في سياسة الحوكمة.
هـ/ المسائل المالية.
المـادة (١٩)
اتخاذ القرارات في مجلس الإدارة :-
1/ يتم اتخاذ القرارات عادة من خلال عملية الوصول إلى إجماع حولها يفضي في نهاية المطاف إلى تصويت رسمي على تدوين القرار. تهدف هذه العملية إلى حثّ الأعضاء على إجراء نقاش مستفيض وبلورة أي قرار يحظى بدعم كامل من أعضاء مجلس الإدارة، أو على الأقل من قبل الأغلبية البسيطة فيه، قبل إجراء تصويت عليه.
2/ يتم اتخاذ القرارات في مجلس الإدارة بشكل جماعي أثناء اجتماعات المجلس بحيث يكتمل النصاب القانوني لأعضاء المجلس فيها (حضور ٥١٪ من الأعضاء).
3/ في الحالات التي تبقى فيها الخلافات قائمة، يحق للأعضاء المعارضين طلب تدوين اعتراضاتهم في محضر الاجتماع.
4/ يجب توفر أغلبية تصويت بالإيجاب للأعضاء الحاضرين، بغض النظر عن عدد الأعضاء المتغيبين، للمصادقة على القرار.
5/ يتمتع الأعضاء بحق مناقشة المسائل أمام المجلس واتخاذ قراراتهم في ظل أجواء مريحة.
6/ تحتكم جلسات نقاش مجلس الإدارة إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية (١٤٣٧هـ)، والنظام الأساسي للجمعية، وسياسات الحوكمة ، ومدونة قواعد السلوك.
7/ على الأعضاء تقبّل واحترام وجهات نظر زملائهم المخالفة لآرائهم والحفاظ على السرّية على النحو الذي تقتضيه قرارات مجلس الإدارة ويدعمها.
8/ يكون لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بهذه الصلاحية في ذلك القرار الحاسم في حالة وجود تعادل في التصويت على القرارات.
المـادة (٢٠)
استقطاب وترشيح الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة
عند وجود أو توقع وجود شواغر في مجلس الإدارة أو في حالة رغبة المجلس زيادة عدد أعضائه ، على مجلس الإدارة تكوين لجنة الترشيح حسب الحاجة لمراجعة احتياجات المجلس لخبرات أو مهارات معينة تكون ضرورية لإيجاد مزيداً من القوة والتوازن في المجلس. وعلى لجنة الترشيح تحديد المرجعيات والتحقق منها ومقابلة وترشيح أشخاص مؤهلين لديهم الرغبة والاستعداد للترشح لمثل هذه المناصب، ورفع توصية لمجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية بتعيينهم على النحو الذي يتوافق مع اللائحة الداخلية للجمعية وسياساتها. تحتفظ لجنة الترشيح بملف بأسماء المرشحين المعنيين الذين تم تقييمهم. يتلقى أعضاء مجلس الإدارة الجدد توجياً شاملاً حول مناصبهم خلال شهر واحد من عضويتهم في مجلس الإدارة. ويتم تخصيص عضو خبير بأعمال الجمعية بصفة «مشرف» لكل عضو جديد أو للمساعدة في اندماج العضو الجديد والإجابة عن أية استفسارات لديه/لديها حول إجراءات مجلس الإدارة. وهذا التوجيه يشمل على سبيل المثال لا الحصر :-
أ/ تاريخ ورؤية ورسالة وقيّم الجمعية .
ب/ اللائحة الأساسية للجمعية، واللوائح الإدارية والمالية، وسياسة الحوكمة .
ج/ لمحة عامة حول مصادر التمويل .
د/ دور وهيكل ووظائف مجلس الإدارة .
هـ/ تعهد قسم حفظ الأمانة والسرّية، ومدونة قواعد السلوك وسياسات تعارض المصالح .
و/ التوجيهات الإجرائية لعقد اجتماعات مجلس الإدارة .
ن/ الإجراءات الخاصة بنفقات أعضاء مجلس الإدارة .
المـادة (٢1)
عزل مجلس الإدارة :-
يجوز للوزير بقرارٍ مُسَّببٍ عزل مجلس الإدارة ، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين (وفقا للمادة (19.1) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية :-
1/ إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في اللائحة الأساسية، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لأحكام النظام.
2/ إذا خالف مجلس الإدارةَّ أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الوزارة.
المـادة ( ٢٢ )
مجلس الإدارة المؤقت :-
على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ تعيينه، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلًا عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديداً، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس إدارة جديد. وفقا للمادة (19.2) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية .
الفصل الثالث : الشؤون المالية
المـادة ( ٢٣)
المبدأ العام :-
يجب على الجمعية الأهلية بصفتها منظمة تستقبل تبرعات مالية كمصدر دخل رئيس لعملياتها، أن تتوفر لديها نظام إدارة مالية ومحاسبية سليم والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها وذلك لضمان الاستخدام المشروع والمسؤول عن مواردها دون شبهة غسيل أموال أو دعم إرهاب.
المـادة ( ٢٤ )
المحاسبة المالية :-
على الجمعية أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها. وفقا للمادة (21.5) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية ، وتقوم الوزارة بهذا الدور في الوقت الحاضر .
المـادة (٢٥ )
التعامل المالي :-
أ/ تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى البنوك في المملكة ، وألَّا تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له، وألَّا يصرف منها إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة وفقا للمادة (21.6) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات لأهلية ، والمادة (58) من اللائحة الاساسية للجمعية وفي حالة تفويض اثنين من مسؤولي الجمعية لإيداع أو صرف الأموال، يجب أن تحدد اللائحة هذين المسؤولين. وفقا للمادة (21.6) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية. والمادة (59.2) من اللائحة الاساسية للجمعية .
ب/ يجب على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها سجلا خاصا بها، ويجب عليها التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفقا للمادة (21.10) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والمادة (54.3) من النظام الاساسي للجمعية . وألا تتصرف فيما تتلقاه من زكوات بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفقا للمادة (21.10) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية.
ج/ يجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تنشئ لها سجلا خاصا بها، وأن تقيد فيه قيمة التبرع وشرطه إن وجد، وأن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شرط المتبرع. وفقا للمادة (21.4) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
د/ يجب ألا تتلقى إعانات من خارج المملكةَّ إلا بعد موافقة الوزارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. وفقا للمادة (21.12) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية.
المـادة (٢٦ )
الاستثمار :-
يجب على الجمعية ألا تستثمر أموالها في مضاربات مالية. وفقا للمادة (21.11) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية.
المـادة (٢٧ (
التقرير المحاسبي :-
يجب على الجمعية أن تزود الوزارة بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. وفقا للمادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. والمادة (38) من اللائحة الاساسية للجمعية .
المـادة (٢٨ (
مكافحة غسل الأموال :-
الاحترازات والإجراءات والسياسات الخاصة بجرائم غسيل الاموال ، وتمويل الإرهاب وفقاً لنظام مكافحة غسيل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 ، وتاريخ 11/05/1433هـ.
تمثل جرائم غسل الاموال ، وتمويل الارهاب أهم الجرائم في العصر الحديث التي تواجه المجتمعات والحكومات نظراً لأثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي . لذلك تولي العديد من المنظمات الدولية أولوية قصوى لمكافحة هذه الجرائم ، وسبل تعزيز التدابير التي تقوم بها الجهات المكلفة ، نظراً لامتداد خطر تلك الجرائم على كافة بلدان العالم .
وإدراكاً من الدول للمخاطر المحدقة بالمجتمع الدولي بأسرة جراء تنامي مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية وخطيرة على أمن ومقدرات ومكتسبات الشعوب ، تحرص الدول على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن
وحيث يستقل مرتكبو هذه الجرائم الضعف في القيود والاشتراطات الموجودة فإن الدول تسعى لتعزيز الفهم لدى المختصين لديها في هذا المجال ، وتطوير قدراتهم وكفاءتهم الفنية والمهنية ومواكبتهم للتطورات والمستجدات الدولية في هذا الشأن من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات ، وورش العمل التي تعقد من الحين والآخر .
وفي هذا الإطار وسعياً من جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك لتعزيز جهودها في مجال مكافحة غسل الاموال ، وتمويل الارهاب قامت باتخاذ العديد من الخطوات الهامه من أجل تحسين البيئة التشريعية بما يدعم تعزيز فاعلية التدابير المتخذه لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث بادرت الجمعية بإدخال العديد من التدابير سواء كانت على مستوى الأنظمة والقوانين أو على مستوى الإجراءات والتدابير التي تقوم بها لكي تتوافق مع متطلبات الحد من مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها الدولة من خلال التالي :-
1/ ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى العاملين بالجمعية .
2/ التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الصرف النقدي للمستفيدين من الجمعية .
3/ تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي من الشيك الصادر وختمة بختم المستفيد الأول ، وتوقيعة على الاستلام وتصوير الهوية الشخصية ، وتدوين ذلك في سجلات الصرف الخاصة بالجمعية .
4/ عدم استقبال تبرعات نقدية خارج نطاق خدمات الجمعية .
5/ معرفة وتسجيل إسم وبيانات المتبرع .
6/ التواصل مباشرة مع الجهات المعنية في حال وجود أي شبهة لغسيل الأموال .
7/ تدوين جميع العمليات المالية الداخلة والخارجة للجمعية طبقاً للنظام المحاسبي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
8/ إستلام التبرعات من خلال التحويل البنكي مباشرة .
9/ تطوير العاملين في الموارد البشرية والمالية لتكون أكثر فاعلية في إكتشاف ومنع ومراقبة العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة .
10/ عدم التعامل النقدي المباشر مع وسطاء أو عملاء أو متبرعين للجمعية .
المـادة (٢٩ )
المشرف المالي :-
يكون المشرف المالي مسؤولا عن التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال. وفقا للمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويجب ألا يرأس المشرف المالي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. وفقا للائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المـادة (30 )
الموارد المالية :-
تتكون موارد الجمعية مما يأتي وفقا للمادة (12) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية ، والمادة (54) من النظام الأساسي للجمعية .
1/ رسوم العضوية .
2/ عوائد نشاطات الجمعية.
3/ الصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات.
4/ العوائد الاستثمارية من أموال الجمعية.
5/ ما يقرر لها من إعانات حكومية.
6/ ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.
7/ الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للمادة ( السابعة والعشرين من النظام. (
8/ الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
الفصل الرابـع: الشفافية
المـادة (٣١ )
المبدأ العام:-
نظرا لأن الجمعية تعمل بدعم مالي من المتبرعين وبدعم لوجستي من المتطوعين ، فيجب أن تكون شفافة في عملياتها وتعاملاتها بما يضمن ثقة الجمهور والمجتمع. ولهذا، يجب على الجمعية أن تحتفظ بكل المستندات مع إمكانية مشاركتها بوضوح وشفافية للجمهور من خلال تقديم المعلومات الخاصة برسالتها وهيكلها الإداري وتقارير البرامج والأداء الدورية والتقارير المالية. علي الجمعية ما يلي – :
1/ أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.
2/ أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية، وبياناته، وعنوانه، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3/ أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويضٍ من مجلس الإدارة، ولكل عضوٍ حق الاطلاع على هذه السجلات.
4/ أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات. جميع ما سبق وفقا للمادة (21.1) والمادة (21.4) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية .
5/ أن يقدم للوزارة تقريراً سنويا مفصلًا معتمداً من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية؛ مشتملًا على رصد نشاطات الجمعية، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد. وفقا للمادة (20) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية.
6/ أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية. وفقا للمادة (21.7) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية.
الفصل الخامس: الشؤون النظامية :-
المـادة (32 ) :
يجب على الجمعية الأهلية اتباع الأنظمة والقوانين التي تصدرها الجهة المنظمة للعمل دون أي مخالفة.
المـادة (٣3 )
هيكلة الجمعية :-
يعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للجمعية وفق أسس التنظيم الإداري الصحيحة، وللمجلس الصلاحية في تعديل واستحداث الوحدات الإدارية التي تحقق أهداف الجمعية وتوجهاتها الاستراتيجية. ويتم نشر نسخة من الهيكل التنظيمي المعتمد في مبنى الجمعية، وموقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت. كما يعتمد مجلس الإدارة الدليل التنظيمي للجمعية الذي يحدد مهام وأعمال جميع الوحدات الإدارية في الجمعية ومن أهمها مهام رئيس مجلس الإدارة والأمين العام والمدير التنفيذي والإدارات الرئيسة في الجمعية. وتتكون الجمعية من الأجهزة الآتية وفقا للمادة (11) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية. (
1/ الجمعية العمومية .
2/ مجلس الإدارة .
3/ اللجان الدائمة التي تكونها الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها .
4/ الجهاز التنفيذي .
المـادة ( ٣4 )
اللائحة الأساسية :-
1/ تعمل الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها وفقاً للائحة الأساسية للجمعية بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٣٧ هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ ١١/٦/١٤٣٧هـ.
2/ يجب أن لا تتضمن اللائحة الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة واللوائح. وفقا للمادة (8.2) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية.
3/ لا يجوز للجمعية الخروج عن الأهداف المحددة لها في اللائحة إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه. وفقا للمادة (4) من اللائحة التنفيذية للجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية.
4/ يجب أن لا تنطوي أي من نشاطاتها وأعمالها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين. وفقا للمادة (39.3) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية.
5/ وتنشر لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة. وفقا للمادة (8.4) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية.
الفصل السادس – سياسة تعارض المصالح :-
المـادة (35 (
تمهيد :-
1/ يجب على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العمل بما يحقق أفضل المصالح للجمعية. ويجب وضع سياسات وإجراءات واضحة للإعلان عن تعارض المصالح والتحوط لها ومعالجة موضوعات تعارض المصالح التي تمس النزاهة والموضوعية للجمعية الأهلية.
2/ لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية وفقا للمادة (13.6) من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية.
المـادة : (٣6 )
1/ تحترمُ الجمعية خصوصيةَ كلّ شخصٍ يعمل لصالحها، وتَعدُ ما يقوم به من تصرفاتٍ خارجَ إطار العمل ليس من اهتمامها، إلا أنَّ الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناءَ ممارسةِ أيِّ أنشطةٍ اجتماعيةٍ، أو مالي، أو غيرها، قد تتداخلُ، بصورةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرةٍ، مع موضوعيتهِ، أو ولائهِ للجمعية مما قدْ ينشأُ معه تعارض في المصالح.
2/ تُؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلةِ في النزاهةِ والعمل الجماعيِ والعنايةِ والمبادرةِ والإنجازِ، وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية ؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤثّر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأيّ شخصٍ يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية، أو أن يتَحّصلَ من خلال تلك المصالح على مكاسبٍ على حساب الجمعية.
نطاق وأهداف السياسة- :
المـادة : (٣7 )
1/ مع عدم الإخلال بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحكُم تعارض المصالح، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، واللائحة الأساسية للجمعية، تأتي هذه السياسة استكمالاً لها، دونَ أن تحلَّ محلها.
2/ تُطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، ومديري الجمعية التنفيذيين، وجميع موظفيها ومتطوعيها.
3/ يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق بالأشخاص أنفسهم المذكورين في الفقرة السابقة ومصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، ويشمل هؤلاء الزوجة، الأبناء، الوالدين، الأشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة.
4/ تُعدُّ هذه السياسة جزءاً لا يتجزأُ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.
5/ تُضّمن الجمعية العقود التي تبرمها مع استشارييها الخارجيين أو غيرهم، نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.
6/ تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح.
مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح
المـادة (38)
1/ إدارة تعارض المصالح أحد الاختصاصات الرئيسة لمجلس الإدارة.
2/ يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف احد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقلالية تلك اللجان.
3/ لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا اذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص تعاملات الجمعية مع الغير أو تعاملات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن الحالة تنضوي على تعارض مصالح، وتكون صلاحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية.
4/ يجوز لمجلس الإدارة وفقاً لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – الاعفاء من المسؤولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ عرضاً من حين لآخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة، أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية، سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية.
5/ عندما يقرر مجلس الإدارة أن الحالة تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات التي يقررها مجلس الإدارة وإتباع الاجراءات المنظمة لذلك.
6/ لمجلس إدارة الجمعية صلاحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة بالأضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العلاقة بها.
7/ مجلس الإدارة هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أن لا يتعارض ذلك مع الانظمة السارية واللائحة الأساسية للجمعية وأنظمة الجهات المشرفة.
8/ يعتمد مجلس الإدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ الإبلاغ.
9/ يتولى مجلس الإدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
المـادة (39)
حالات تعارض المصالح :
أ/ لا يعني وجود مصلحةٍ لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالجمعية، قيام تعارض في المصالح بين الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأياً، أو يتخذ قراراً، أو يقوم بتصرف لمصلحة الجمعية، وتكون لديه في نفس الوقت إمَّا مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حالات تعارض المصالح على انتهاكٍ للسرية، وإساءةٍ لاستعمال الثقة، وتحقيقٍ لمكاسب شخصية، وزعزعةٍ للولاء للجمعية.
ب/ هذه السياسة تضع امثلة لمعايير سلوكية لعدد من المواقف إلا أنها بالضرورة لا تغطى جميع المواقف الأخرى المحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشى مع هذه السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة ومن الامثلة على حالات التعارض ما يلي :-
1/ ينشأ تعارض المصالح مثلاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي من موظفي الجمعية مشاركاً في أو له صلة بأي نشاط، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسؤولياته تجاه الجمعية.
2/ ينشأ التعارض في المصالح أيضاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية.
3/ قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال الاستفادة المادية من خلال الدخول في معاملات مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.
4/ ايضا قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال تعيين الأبناء أو الأقرباء في الوظائف أو توقيع عقود معهم .
5/ من إحدى صور تعارض المصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى ويكون بينها تعاملات مع الجمعية.
6/ الهدايا والإكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف الجمعية من أمثلة تعارض المصالح.
7/ الاستثمار أو الملكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.
8/ إفشاء الأسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكًا خاصًا للجمعية، والتي يطلع عليها بحكم العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة.
9/ قبول أحد الأقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير على تصرفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح.
10/ تسلم عضو مجلس الإدارة أو الموظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
11/ قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من الموظف أو أحد أفراد عائلته.
12/ استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أنْ يُظِهرَ تعارضاً في المصالح فعلياً أو محتملاً، كاستغلال أوقات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءةِ استخدامِ المعلومات المتحصلةِ من خلال علاقةِ الشخصِ بالجمعيةِ؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ مصالح أخرى.
المـادة (٤0)
الالتزامات :-
على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي :-
1/ الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند الارتباط بالجمعية .
2/ الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح الجمعية.
3/ عدم الاستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو معنوياً هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من خلال أداء عمله لصالح الجمعيةً.
4/ تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك
5/ تعبئة نموذج الجمعية الخاص بالإفصاح عن المصالح سنويا.
6/ الإفصاح لرئيسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية.
7/ الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.
8/ تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك.
المـادة (٤1)
متطلبات الإفصاح :-
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين التقيد التام بالإفصاح للجمعية عن الحالات التالية، حيثما انطبق، والحصول على موافقتها في كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم لا :-
أ/ يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل المملكة أم خارجها.
ب/ يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية حصص ملكية لهم في المؤسسات الربحية.
ج/ يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم (الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج والأبناء/البنات) في أية جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
د/ يتعين على كل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور في المصالح. وتخضع جميع هذه الحالات للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال الموظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة أخرى أو غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في المصالح، ربما يتعين على الموظف إعادة تعبئة نموذج تعارض المصالح وأخلاقيات العمل وبيان الإفصاح في غضون ٣٠ يوما من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس المباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة الإفصاح على نحو تام
المـادة ( ٤2) :-
يعرّض التقصير في الإفصاح عن هذه المصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها المسؤول التنفيذي وغيره من الموظفين والمتطوعين للإجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية في الجمعية.
المـادة : ( ٤3)
تقارير تعارض المصالح :-
1/ تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس الإدارة لدى المدير التنفيذي.
2/ تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى المدير التنفيذي.
3/ يُقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريراً خاصاً بالأعمال والعقود المبرمة لصالح الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو المجلس، حال طلبِ رئيسِ مجلس الإدارة، ويُضمن ذلك مع تقريره السنوي لأداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية العمومية.
4/ تُصدر الإدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريراً سنوياً يُعرض على مجلس الإدارة يُوضّح تفاصيل الأعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة لموظفي الجمعية وفقاً لنماذج الإفصاح المودعة لديها.
حيث إنِّ هذه السياسة تُعد جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها، فإنه لا يجوز مخالفةَ أحكامها والالتزامات الواردة بها.
الفصل السابع : سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
المـادة ( ٤4)
تمهيد :-
توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات ويشار إليها فيما بعد، “السياسة” لجمعية إشراق (ويشار إليها في ما بعد، “الجمعية”) على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جديا وسوء تصرف محتمل قد تتعرض لها الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها. تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم الى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.
المـادة ( ٤5)
النطاق :-
تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.
المـادة ( ٤6 )
المخالفات :-
تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة. وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: –
1/ السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة والفساد) أو سوء التصرف.
2/ سوء التصرف المالي ( بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة( .
3/ عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية ).
4/ إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
5/ الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها.
6/ عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
7/ الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
8/ الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
9/ التلاعب بالبيانات المحاسبية.
10/ تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
11/ انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
12/ سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
13/ مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.
المـادة (47)
الضمانات :-
تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضه مل لانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة. شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ مع طيات اشتباه صادقة ومعقولة، ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ. من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك، مالم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذلك لجهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة ولكن في حالات معينة، يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة.
كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر. ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.
المـادة : (48)
إجراءات الإبلاغ عن مخالفة :-
يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه. على الرغم من أنه لا يطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ، إلا أنه يجب أن يكون قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية. يتم تقديم البلاغ خطيا (وفق النموذج المرفق) عن طريق البريد الإلكتروني -:
Aljellah.org@gmail.com
المـادة ( 49 )
معالجة البلاغ :-
يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها. إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخليا وتحقيق رسمي. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ :-
1/ يقوم المدير التنفيذي عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجها ضد الأخير (على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ.
2/ يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه. ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
3/ يتم تزويد مقدم البلاغ خلال١٠ أيام بإشعار استلام البلاغ ورقمها للتواصل.
4/ إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل لإعادة النظر مالم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
5/ إذا تبين أن البلاغ يستند الى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى رئيس مجلس الإدارة في خطاب سري للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
6/ يجب على رئيس لجنة التحقيق الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
7/ يرفع المدير التنفيذي توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
8/ متى كان ذلك ممكنا، تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه. ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليها خلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
9/ تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.
الفصل الثامن : سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
المـادة (50)
تقدم هذه السياسة الإرشادات التي على الجمعية اتباعها بخصوص ، إدارة وحفظ وإتلاف الوثائق الخاصة بالجمعية.
المـادة (٥1)
إدارة الوثائق :-
يجب على الجمعية الاحتفاظ بجميع الوثائق في مركز إداري بمقر الجمعية ، وتشمل الآتي-:
1/ اللائحة الأساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى .
2/ سجل العضوية والاشتراكات في الجمعية العمومية موضحاً به بيانات كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء وتاريخ انضمامه .
3/ سجل العضوية في مجلس الادارة موضحاً به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب / التزكية) ويبين فيه بتاريخ الانتهاء والسبب .
4/ سجل اجتماعات الجمعية العمومية .
5/ سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة .
6/ السجلات المالية والبنكية والعُهد .
7/ سجل الممتلكات والأصول .
8/ ملفات لحفظ كافة الفواتير والإيصالات .
9/ سجل المكاتبات والرسائل .
10/ سجل الزيارات .
11/ سجل التبرعات .
تكون هذه السجلات متوافقة قدر الإمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويجب ختمها وترقيمها قبل الحفظ ويتولى مجلس الإدارة تحديد المسؤول عن ذلك.
المـادة ( ٥2 )
الاحتفاظ بالوثائق :-
يجب على الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لديها. وقد تقسمها إلى التقسيمات التالية: –
1/ حفظ دائم .
2/ حفظ لمدة ٤ سنوات .
3/ حفظ لمدة ١٠ سنوات .
4/ يجب إعداد لائحة توضح نوع السجلات في كل قسم.
5/ يجب الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظا على الملفات من التلف عند المصائب الخارجة عن الإرادة مثل النيران أو الأعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات .
6/ يجب أن تحفظ النسخ الإلكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها
7/ يجب أن تضع الجمعية لائحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف لأي ملف من الأرشيف وإعادتها وغير ذلك مما يتعلق بمكان الأرشيف وتهيئته ونظامه.
8/ يجب على الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع في مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف.
نموذج الاحتفاظ بالوثائق الرسمية للجمعية :-
الإدارة المختصة | عنوان السجل / الوثيقة | مدة الحفظ |
الإدارة التنفيذية | اللائحة الأساسية للجمعية | حفظ دائم |
سجل اجتماعات الجمعية العمومية | ١٠ سنوات | |
سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة | ١٠ سنوات | |
الخطة الاستراتيجية والتشغيلية | ١٠ سنوات | |
خطابات الدعم المالي | ٤ سنوات | |
التعاميم الإدارية | ٤ سنوات | |
التقارير السنوية | حفظ دائم | |
العلاقات العامة والإعلام | سجل العضوية والاشتراكات في الجمعية العمومية | ١٠ سنوات |
سجل العضوية في مجلس الإدارة | ٤ سنوات | |
البحث الاجتماعي | ملفات المستفيدين | ١٠ سنوات |
الإدارة المالية | السجلات المالية والبنكية والعهد | ٥ سنوات |
سجل الممتلكات والأصول | حفظ دائم | |
سجل المخاطبات والرسائل المالية | ٦ سنوات | |
ملف حفظ الفواتير والايصالات | ٥ سنوات | |
تقارير المحاسب القانوني السنوية | ١٠ سنوات |
المـادة (53)
إتلاف الوثائق :-
1/ يجب على الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت المدة المحددة للاحتفاظ بها وتحديد المسؤول عن ذلك.
2/ يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بها ويوقع عليها المسؤول التنفيذي ومجلس الإدارة.
3/ بعد المراجعة واعتماد الإتلاف، تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير مضرة بالبيئة وتضمن إتلاف كامل للوثائق.
4/ تكتب اللجنة المشرفة على الإتلاف محضرا رسميا ويتم الاحتفاظ به في الارشيف مع عمل نسخ للمسؤولين المعنيين.
الفصل التاسع: سياسة خصوصية البيانات :-
المـادة ( ٥4 )
تمهيد :-
تجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية (ويشمل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين والمستشارين والمتطوعين) المحافظة على خصوصية بيانات المانحين والمتبرعين والمتطوعين والمستفيدين وعدم مشاركتها لأي أحد إلا في نطاق ضيق جدا حسب ما سيوضح في الفقرات التالية. كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة لأغراض الجمعية فقط بما تقتضيه المصلحة .
المـادة ( ٥5(
البيانات :-
البيانات، هنا، تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد الإلكتروني أو المراسلات أو أي بيانات أخرى تُقدَّم للجمعية سواء من المتطوعين، المانحين، المتبرعين أو المستفيدين من خدمات الجمعية.
المـادة ( ٥6(
الضمانات :-
تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة على خصوصيتها داخل الجمعية أو من خلال موقع الجمعية الإلكتروني. تضمن الجمعية ما يلي :-
1/ أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر.
2/ لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.
3/ لن ترسل الجمعية أي إيميلات أو رسائل نصية للمتعاملين معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة اخرى دون إذنهم.
4/ أن تنشر الجمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها الإلكتروني، إن وجد، وأن تكون متوفرة عند الطلب مطبوعة أو إلكترونية.
5/ أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية
سياسة خصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية :-
المـادة (57)
1/ لا نقوم نهائياً بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة تجارية باستثناء ما يتم الإعلان عنه للمستخدم الكريم وبعد موافقته على ذلك.
2/ لا نقوم نهائياً باستخدام بيانات المستخدمين الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو ترويجي.
3/ قد نستخدم البيانات المسجلة في الموقع لعمل الاستبانات وأخذ الآراء بهدف تطوير الموقع وتقديم تجربة استخدام أكثر سهولة وفعالية للزوار والمستخدمين الكرام.كما يمكننا من التواصل معكم عند الحاجة في حالة رغبتكم في التبرُّع للمشاريع والأعمال الخيرية أو رغبتكم في الاطلاع على ما يستجد من المشاريع والأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية حيث تساعدنا هذه البيانات في التواصل معك، والإجابة عن استفساراتك ، وتنفيذ طلباتك قدر الإمكان.
4/ لا نقوم بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إلا إذا كانت هذه الجهات لازمة في عملية استكمال طلبك، ما لم يكن ذلك في إطار بيانات جماعية تُستخدم للأغراض الإحصائية والأبحاث، دون اشتمالها على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك.
5/ في الحالات الطبيعية يتمُّ التعامل مع البيانات والبيانات بصورة آلية (الكترونية) من خلال التطبيقات والبرامج المحدَّدة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشاركة الموظفين أو إطلاعهم على تلك البيانات.
6/ وفي حالات استثنائية (كالتحقيقات والقضايا) قد يطّلع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم اطلاعه على ذلك؛ خضوعًا لأحكام القانون وأوامر الجهات القضائية.
7/ تنطبق سياسة الخصوصية هذه على كافّة الخدمات والتعاملات التي يتم إجراؤها على الموقع إلا في الحالات التي يتمُّ فيها النصُّ على خدمات أو تعاملات ذات خصوصية؛ فإنه يكون لها سياسةُ خصوصية منفصلة ، وغير مدمجة بسياسة الخصوصية هذه.
8/ هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقاً لحماية البيانات وخصوصياتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا، ونحن غير مسؤولين عن محتويات وطرق خصوصيات المواقع الأخرى التي لا تقع تحت استضافة موقع الجمعية وتتولى جهاتها مسؤولية حمايتها، وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
9/ في كل الأحوال لن نقوم بالبيع أو التأجير أو المتاجرة ببياناتك أو بياناتك لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا الموقع. وسنحافظ في كافَّة الأوقات على خصوصية كافة بياناتك الشخصية التي نتحصل عليها وسريتها.
10/ نظرًا للتطوُّر الهائل في مجال التقنية، والتغيُّر في نطاق القوانين المتعلقة بالمجال الإلكتروني؛ فالموقع يحتفظ بالحقِّ في تعديل بنود سياسة الخصوصية هذه وشروطها في أي وقتٍ يراه ملائماً، ويتم تنفيذ التعديلات على هذه الصفحة، ويتم إخطاركم في حالة إجراء أية تعديلات ذات تأثير.
11/ للحفاظ على بياناتك الشخصية، يتم تأمين التخزين الإلكتروني والبيانات الشخصية المرسلة باستخدام التقنيات الأمنية المناسبة.
الفصل الأول
أحكام عامة وتعاريف :-
مادة(1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأعمال المالية للجمعية .
مادة(2) : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أنما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها على النحو التالي:
ب) النظام :- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ18/02/1437هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/02/1437هـ
ج) اللائحة التنفيذية للنظام: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (73739) ، وتاريخ 11/6/1437هـ
د) الجمعية : جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
هـ) المجلس : مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
و) الرئيس: رئيس مجلس الإدارة لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك
ز) المدير التنفيذي : المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك
ح) الإدارة المالية : إدارة الشؤون المالية بالجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك
مادة (3) : تطبق أنظمة وزارة المواد البشرية و التنمية الاجتماعية ولوائحها ذات العلاقة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها كل في بابه وكذلك اللائحة الأساسية للجمعية وقرارات مجلس إدارة الجمعية فيما لم يرد بشأنه نص فيما سبق أو لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
الفصل الثاني
السياسات المالية والمحاسبية :-
مادة (4) : تحدد السنة المالية للجمعية بأثني عشر شهراً تبدأ من يناير من كل عام وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر من ذلك العام.
مادة (5) : تتقيد الجمعية بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة كما جاء في المادة (36) من اللائحة التنفيذية للنظام.
مادة(6) : مع عدم الإخلال ببنود اللوائح المالية وأي لوائح وأدلة أخرى منظمة للعمل بالجمعية ، يلزم موافقة مجلس الإدارة أو من يفوضه فيما يلي:
ج- التصالح أو التنازل أو فسخ العقود.
د- إنشاء أو تشغيل أي مشروع استثماري جديد.
هـ- بيع أي أصل من الأصول الثابتة للجمعية.
و- تعديل نظم الرواتب أو الحوافز لمنسوبي الجمعية.
ز- تعديل الصلاحيات المالية.
مادة (7) : يصدر الرئيس تعاميم تتضمن على الأقل ما يلي:
ج- حدود المبالغ النقدية للتوقيعات والتي يحددها دليل تفويض الصلاحيات وما يتبعه من قرارات.
مادة (8) : مع عدم الإخلال بنظم الرقابة الداخلية وما تشتمل عليه المادة (11) من هذه اللائحة ، يلزم أن تتم مراجعة جميع العمليات المالية قبل الصرف سواء كان الصرف بموجب شيكات أو نقداً أو من خلال السُلف أو العهد المستديمة أو المؤقتة .
مهام مدير المالية بالجمعية :-
مادة(9) : مع عدم الإخلال بصلاحيات و مسؤوليات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي يكون مدير المالية مسؤولاً عن جميع شؤون الجمعية المالية، ولا سيما:
ج- إجراء الجرد نصف السنوي لكافة الأصول الثابتة للجمعية ومطابقتها على سجلات الأصول الثابتة للجمعية.
مادة (10) : يتولى مدير المالية بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة إعداد أدلة للإجراءات المالية والعمل على تطويرها بشكل مستمر وفق الأنظمة واللوائح السارية وبما يحقق كفاءة وفاعلية في الأداء المالي واعتمادها من الرئيس .
مادة (11) : يتولى مدير المالية وضع نظام مالي محاسبي ملائم للجمعية والعمل على تطبيقه وفق ما نصت عليه الأنظمة التشريعية واللوائح المنظمة لأعمال الجمعيات بما فيها هذه اللائحة ووفق العرف المحاسبي.
مادة(12) : لمدير المالية أن يستعين بأصحاب الخبرة من المؤسسات الفنية والمكاتب الاستشارية المتخصصة وغيرها في تنظيم أعمال إدارته ومن ذلك:
ج- إعداد وتطوير إجراءات الإدارة المالية ونظمها الآلية.
مادة(13) :- لمدير المالية ترشيح من يراه مناسباً لمساعدته في أداء أعماله ولكن لا يباشر ذلك إلا بعد موافقة المجلس.
مادة (14) :– يقوم مجلس الإدارة أو من يفوضه بتعيين محاسب أو أكثر للجمعية تحت إشراف مدير المالية يتولى القيام بالأعمال المالية المحاسبية من تسجيل في الدفاتر المالية وترصيدها ، وإعداد التقارير الدورية والسنوية وغير ذلك مما تتطلبه طبيعة أعمال المحاسبة.
مادة (15) : تحفظ جميع الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية للجمعية في مقرها وتحت مسؤولية مدير المالية وموظفيه.
مادة (16) : يتولى مدير المالية مع موظفيه إعداد مشروع الميزانية التقديرية للجمعية بالتعاون مع كافة الوحدات الإدارية الأخرى في الجمعية، وذلك وفق تعليمات مجلس الإدارة.
مادة (17) : على مدير المالية وموظفيه تسهيل مهام المحاسب القانوني المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتقديم كافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها مهام عمله في مراجعة القوائم المالية للجمعية.
التسجيل المحاسبي:-
مادة(18) :
ج- تفتح حسابات الجمعية وفقاً لما يرد في دليل الحسابات.
د- يتم تسجيل القيود المحاسبية من واقع مستندات معتمدة من الأشخاص ذوي صلاحية الاعتماد.
هـ- تتم الإجراءات المحاسبية لعمليات الجمعية باستخدام الحاسب الآلي في مقر الجمعية.
الأصول الثابتة :-
مادة (19) :
ج- تُستهلك الأصول الثابتة بإتباع طريقة القسط الثابت وفقاً للنسب المئوية التي يعدها مدير المالية وسيرشد في إعدادها بالنسب المئوية لإهلاك الأصول الثابتة الصادرة عن مصلحة الزكاة أو أي جهة عامة أخرى تصدر مثل هذه النسب ويقرها مجلس الإدارة أو الرئيس.
د- إتباع سياسة للتميز بين المصاريف الرأسمالية والإرادية باعتبار الأولى هي التي تكون غير متكررة وتطيل العمر الإنتاجي والاقتصادي للأصل.
المخزون :-
مادة (20) : يقيم المخزون السلعي وفقاً لسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل ويحدد سعر التكلفة على أساس الوارد أولاً صادر أولاً.
مادة (21) يقيم المخزون من التبرعات العينية وفقاً لسعر السوق ويعد أحد موارد الجمعية.
القوائم المالية :-
مادة(22) : يتم إعداد القوائم المالية للجمعية وفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
الفصل الثالث:
الحسابات والقوائم الختامية والتقارير الدورية
الحسابات الختامية :-
مادة(23) :يتولى الرئيس إصدار التعليمات الواجب اتباعها لإقفال الحسابات في موعد أقصاه خمس عشر يوماً قبل نهاية العام المالي.
مادة (24) : يتولى مدير المالية مهمة الإشراف على إعداد القوائم المالية ومرفقاتها وتقديمها للمدير التنفيذي لعرضها على المجلس.
التقارير الدورية :-
مادة (25):
ج- يتولى مدير المالية تحليل البيانات الواردة في القوائم المالية باستخدام أساليب التحليل المالي المتعارف عليها ورفع تقرير بنتائج هذا التحليل ومدلولاته للرئيس أو من ينيبه.
د- في حال غياب مدير المالية يصدر الرئيس قرارً بتفويض مهام وواجبات مدير المالية المذكورة في هذا الفصل لمن يكون أهلاً لذلك.
مادة(26) : تنظيم حسابات الجمعية وفقاً لما تقضي به قواعد ونظم وأحكام المعايير المحاسبية وتمسك الجمعية مجموعة الدفاتر والسجلات والمطبوعات اللازمة لتطبيق النظام وذلك دون الإخلال بإمساك الدفاتر القانونية التي تطلبها القوانين بالمملكة العربية السعودية.
مادة (27) : يتم القيد بالدفاتر أو بالحاسب الآلي أولاً بأول من واقع المستندات المعتمدة من المختصين مع ضرورة حفظ المستندات المؤيدة للقيود تمكن من الرجوع إليها ويجب تقسيم العمل بالإدارة المالية بما يتفق نظم الرقابة الداخلية ويكون ذلك تحت مسؤولية وإشراف مدير المالية أو من ينيبه.
مادة (28) : تعد الإدارة المالية كل شهر تقريراً توضح فيه الموارد والاستخدامات الفعلية مقارناً باعتمادات الموازنة التقديرية المعتمدة وأي تقارير أخرى يطلبها مجلس الإدارة.
مادة (29) : تعد الإدارة المالية نهاية كل ثلاثة أشهر وقبل اليوم الخامس من الشهر التالي ما يلي:-
مادة (30) : تعد الإدارة المالية القوائم المالية السنوية طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها وفي المواعد المحددة في المواد (25 و29) من هذه اللائحة وما لا يتعارض مع القوانين السارية على أن يراعي ما يلي:
ج- تكوين المخصصات الكافية لمقابلة جميع الالتزامات والمسؤوليات.
الفصل الرابع:
الموازنة التقديرية
مادة(31) : الموازنة التقديرية هي البرنامج المالي السنوي للجمعية لتحقيق الأهداف التي يقررها مجلس الإدارة وهي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه أنشطة الجمعية بما يتوافق مع استراتيجيات الجمعية .
مادة (32) : تهدف الموازنة التقديرية إلى ما يلي:
ج- مساعدة إدارة الجمعية على تنفيذ سياساتها والتعريف بتلك السياسات.
د- أن تكون أداة لقياس الأداء الكلي في الجمعية.
هـ- أن تكون أداة من أدوات الرقابة والضبط الداخلي وذلك عن طريق المقارنات المستمرة بين الأرقام المقدرة والأرقام الفعلية.
و- المساعدة على تقدير احتياجات الجمعية من رأس المال العامل وكمية النقد اللازم توفره لسداد الالتزامات الدورية أولاً بأول.
مادة (33) : يصدر مجلس الإدارة سنوياً قرار بتشكيل لجنة لإعداد الموازنة برئاسة المدير التنفيذي وكذلك إصدار التعليمات الواجب إتباعها عند إعداد الموازنة التقديرية وفقاً للأسس التي تحقق أهداف الجمعية.
مادة (34) : تعد الموازنة على أساس التصنيف النوعي لأوجه نشاط الجمعية ويجوز أن تدرج في الموازنة بعض الاعتمادات بصورة إجمالية دون التقيد بالتقسيم المذكور على أن يشرح سبب ذلك ويتم تقدير الموازنة من إرادات ومصروفات بالريال السعودي.
مادة (35) : تعد كل إدارة من إدارات الجمعية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروعاً للموازنة التقديرية عن السنة المالية القادمة متضمناً برنامج العمل بها على أن يتم الانتهاء من الإعداد قبل نهاية شهر أكتوبر من كل عام.
مادة (36) : تقوم الإدارة المالية بتجميع البيانات الخاصة بالموازنة التقديرية من الايرادات المختلفة على أن يتم مراجعتها ووضعها في صورة مجملة وعرضها على لجنة إعداد الموازنة التقديرية قبل نهاية شهر ذي القعدة من كل عام.
مادة (37) : تتولى لجنة إعداد الموازنة تنسيق وتعديل التقديرات المقدمة من الإدارات المختلفة وكذلك الدعم الفني لتلك الإدارات إذا لزم الأمر ثم تعد مشروعاً متكاملاً للموازنة التقديرية وذلك قبل نهاية النصف الأول من ذي القعدة من كل عام.
مادة (38) : يرفع مشروع الموازنة التقديرية من لجنة الموازنة إلى الرئيس في موعد غايته الأول من ذي الحجة من العام نفسة لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده زمن ثم مصادقته من المحاسب القانوني.
مادة (39) : بعد اعتماد الموازنة التقديرية يقوم المدير التنفيذي بإبلاغ الإدارات المختلفة بالاعتمادات المقررة لها وتلتزم تلك الإدارات بالتنفيذ في حدودها أو طلب الحصول على تجاوز الاعتمادات من أصحاب الصلاحية في ذلك.
مادة (40) : في حالة تأخر صدور أو تصديق الموازنة فإن الإنفاق في السنة المالية الجديدة يكون على غرار اعتمادات الصرف في السنة المالية السابقة .
مادة (41) : تعد الموازنة التقديرية وسلة رقابة مباشرة على نشاط وأعمال الجمعية وتعد الإدارات المالية تقريراً دورياً شهرياً في اليوم الخامس من الشهر التالي موضحاً به الموارد والاستخدامات الفعلية مقارناً بتقديرات الموازنة التقديرية والانحرافات ومبرراتها وطرق علاجها أو التغلب عليها ومدى مطابقتها التنفيذ الفعلي مع البرامج التي بنيت على أساسها تقديرات الموازنة ومشروع التنبؤ لباقي العام.
مادة (42): تكون صلاحية الموافقة على تجاوز الاعتمادات لكل المستويات الإدارية للجمعية كما يلي:
الفصل الخامس:
الإيرادات
مادة (43) : تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :
هـ) إرادات الأنشطة ذات العائد المالية.
و) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
ز) ما يقرر لها من إعانات حكومية.
ح) ما قد يخصصه صندوق دعم الجمعيات من دعم لبرامجها وأنشطتها .
ط) الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة أو تنفيذ مشروعاً أو برامجها وفقاً للمادة (27) من النظام.
مادة (44) : تمتنع الجمعية عن تلقي إعانات من خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزارة حسب المادة (21) من النظام.
مادة (45) : يجب على الجمعية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي ومنها نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمادة (40) من اللائحة التنفيذية للنظام.
مادة (46) : تراعي الجمعية عن إعداد البرامج اللازمة للقيام بأنشطة الاستثمارية وعلي الإدارة المالية أن تقوم بمتابعة حسابات الجمعية وعمل مذكرات التسوية اللازمة.
مادة (47) : يفتح حساب بنكي أو أكثر لدى بنك أو أكثر يحددها مجلس الإدارة يحددها مجلس الإدارة تورد إليه كافة المتحصلات وعلى الإدارة المالية أن تقوم بمتابعة حسابات الجمعية وعمل مذكرات التسوية اللازمة.
مادة (48) : يجب توريد المتحصلات النقدية أو التوريد بشيكات أو بحوالات أو بغيرها إلى البنك في ذات اليوم أو في موعد غايته الساعة الثالثة ظهراً من يوم العمل التالي للتحصيل هذا إن كان المبلغ أكثر من ثلاثة ألاف ريال وإن كان أقل من ذلك ففي نهاية الأسبوع.
ويجوز في الحالات الاستثنائية أو حسب ظروف العمل تأخير توريد المتحصلات حتى نهاية اليوم الثاني للمتحصلات .
مادة (49) : على الإدارة المالية متابعة تحصيل حقوق الجمعية في أوقات استحقاقها وإعداد تقارير ترفع للرئيس أو من ينوب عنه عن أي حقوق استحقت وتعذر تحصيلها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
مادة (50) : لا يجوز التنازل عن أي حقوق للجمعية يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل النظامية والقانونية اللازمة لتحصيلها.
مادة (51) : يكون التنازل عن حقوق الجمعية المالي والعينية و إعدام الديون من صلاحية مجلس الإدارة أو من يفوضه.
مادة (52) : يتم تحصيل الأموال المستحقة للجمعية لدى الغير إما نقداً أو بشيكات أو بتحويل على الحسابات البنكية المعتمدة للجمعية أو بأي محرر ذي قيمة نقدية وتقبض حقوق الجمعية بواسطة أمين الصندوق أو من يكلف بالتحصيل ويحرر بها سند قبض نظامي مع مراعاة أن تحرر كافة الشيكات الواردة باسم الجمعية فقط وليس بأسماء الأشخاص.
مادة (53) : يتعين على مدير المالية متابعة إيرادات الجمعية المحصلة بشيكات والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والقيام بالإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الجمعية في حالة رفض هذه الشيكات من قبل البنوك.
مادة (54) : يجوز للجمعية أن يؤمن ما يحتاج إليه من موارد إضافية بكل أو بعض الطرق الآتية:
ج- استثمارات تجارية أو صناعية أو غيرها على أن يختار مجلس الإدارة بين هذه الطرق لكل حالة ما يجمع بين أنسب الشروط وأقل المخاطر وبين تحقيق أكبر عائد ممكن مع عدم الإخلال بما يقره مجلس الإدارة من ضوابط تحكم هذه الأمور.
الفصل السادس:
المصروفات
مادة (55) : تتألف مصروفات الجمعية من :
مادة (56) : يشترط لصحة المدفوعات توفر الشروط التالية :
مادة (57) : تعتبر المدفوعات التالية معقودة حكمًا ولا تحتاج لموافقة مسبقة من الرئيس أو من ينوب عنه :-
مادة (58) : يتم سداد النفقات بموجب سند صرف أو أمر دفع بإحدى الطرق التالية :
ويتم ذلك بعد التأكد من استكمال المعاملة لجميع مسوغات الصرف وإرفاق المستندات الدالة على ذلك ، وكذلك اكتمال التوقيعات عليها من الموظفين المختصين ، واعتماد الصرف من صاحب الصلاحية وطبقًا للإجراءات الموضحة في هذه اللائحة .
مادة (59) : يتم ختم المستندات متى ما تم صرفها بخاتم مدفوع ليشير إلى سداد قيمتها .
مادة (60) : لا يجوز الصرف إلا في حدود الموازنة التقديرية المعتمدة ، وعلى مدير المالية التأكد من قيام الطرف الآخر بتنفيذ الارتباط أو التعاقد أو حلول وقت الاستحقاق ، ويجوز للرئيس أو من ينيبه صرف مبلغ مقدمًا تحت الحساب إذا استدعيت الظروف ذلك ، بشرط الحصول على الضمانات الكافية قبل الصرف .
مادة (61) : يحكم إصدار الشيكات الضوابط التالية :
مادة (62) : لا يجوز سحب شيكات بدل فاقد إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فقد الشيك الأصلي ، أول بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من فقد الشيك الأصلي من ناحية وضمان عدم صرفه في المستقبل من ناحية ثانية .
مادة (63) : يكون تسلسل المستويات الإدارية بالجمعية التي لها صلاحية اعتماد الصرف على النحو المبين في دليل تفويض الصلاحيات ، وفي جميع الحالات لا يجوز لأحد العاملين أو المديرين اعتماد صرف مبالغ خاصة به إلا باعتماد المسؤول الأعلى منه .
مادة (64) : يجب أن تكون جميع الشيكات الصادرة من الجمعية موقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع توقيع مدير المالية للجمعية .
مادة (65) : ينبغي موافاة كافة البنوك التي يتعامل معها الجمعية بنماذج التواقيع المعتمدة .
مادة (66) : ينبغي اتخاذ الإجراءات الرقابية عند طبع سندات القبض والصرف للنقد وسندات الاستلام والدفع للشيكات ، مع ضرورة الاحتفاظ بهذه السندات في مكان أمين تحت رقابة المدير المالي ، وكذلك الشيكات غير المستعملة ، ويجب أن تكون هذه المستندات بشكل خاص وكافة المستندات المالية مرقمة بالتسلسل عند استخدامها مع الاحتفاظ بالنسخ الملغاة .
مادة (67) : يجوز الإذن بالصرف نقدًا بموجب أمر دفع على خزينة الجمعية في حدود ألف ريال في المرة الواحدة وباعتماد الرئيس أو نائبه .
مادة (68) : لا يجوز الاحتفاظ لدى أمين صندوق الجمعية بمبلغ يزيد عن اللازم لاحتياجات الجمعية ، والذي يصدر بتحديده قرار من الرئيس أو من ينيبه بناءً على اقتراح المدير المالي .
أمر الصرف
مادة (69) : يعتبر الرئيس أو من ينوب عنه هو معتمد الصرف أو آمر الدفع ، ويعتبر توقيعه على مستندات الصرف المختلفة توقيعًا نهائيًا يجيز للمسؤولين عن حفظ الأموال كلاً حسب اختصاصه دفع النقود أو تحرير الشيكات أو اعتماد الإشعارات البنكية أو شراء الاحتياجات .
المصروفات الاستثمارية
مادة (70) : يكون شراء العقارات والأصول الثابتة وكافة المصروفات الاستثمارية طبقًا للمعتمد في خطة المشروع التجاري ، وبحسب الصلاحيات المفوضة في دليل تفويض الصلاحيات وبما يتوافق مع النصوص النظامية الوارد في هذه اللائحة ، ويرجع لمجلس الإدارة في كل إجراء شراء غير مذكور في هذه اللوائح والأدلة .
الفصل السابع :
المشتريات
مادة (71) : يكون تأمين مشتريات الجمعية عن طريق السوق المحلي ، ويتم ذلك بأحد الطرق التالية :-
مادة (72) : يتم شراء احتياجات الجمعية بموجب أوامر شراء بعد اعتمادها من الجهة صاحبة الصلاحية طبقًا لدليل تفويض الصلاحيات .
مادة (73) : يتم إصدار طلبات الشراء كتابة ولا يعتمد التوجيه الشفوي .
مادة (74) : للرئيس أن يقوم بتفويض من يراه مناسباً من الموظفين المسؤولين بالجمعية بصلاحية اعتماد الشراء ، على أن يراعى في ذلك الالتزام التام بالصلاحيات الممنوحة له في دليل تفويض الصلاحيات .
مادة (75) : إن اعتماد الشراء يستلزم بالضرورة تنفيذه بشكل سليم بواسطة المستندات النظامية المستعملة لدى جمعية وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللوائح ، ويعتبر مدير المالية مسؤولاً عن صحة تنفيذ هذه الإجراءات .
الفصل الثامن :
العهد المستديمة والمؤقتة والسلف
مادة (76) : يجوز صرف عهدة مستديمة لمواجهة المصروفات التي تتطلبها طبيعة العمل ويحدد الرئيس أو من يفوضه ؛ الموظفين الذين تصرف لهم العهدة والمخولين بالصرف منها .
مادة (77) : يجب أن تؤيد المدفوعات النقدية التي تتم من العهدة المستديمة بمقتضى مستندات تمت مراجعتها واعتمادها من صاحب الصلاحية ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصعب فيها الحصول على مستند بشرط اعتماد مدير المالية في حدود خمسمائة ريال .
مادة (78) : يتم استعاضة ما يصرف من العهدة المستديمة بشيك أو نقداً في نهاية كل شهر ، أو عندما يصل الصرف منها إلى (50%) من قيمتها ، ويتم تسويتها بالكامل في نهاية الشهر .
مادة (79) : يتم جرد العهدة المستديمة جردًا مفاجئًا مرة على الأقل كل شهر بمعرفة المسؤول المالي . وفي نهاية ذي الحجة من كل عام بواسطة مدير المالية .
مادة (80) : يجوز صرف عهدة مؤقتة لأعراض خاصة بناء على طلب الإدارات المختلفة وفي حدود الاختصاصات المخولة بهذه اللائحة للمسؤولين عن هذه الإدارات . على أن يحدد في قرار الصرف المدة المحددة لتسوية هذه العهدة . ويحظر صرف العهدة المؤقتة في غير الأغراض المخصصة لها .
مادة (81) : يجب تسويه العهدة المؤقتة بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله ، وفي حدود المدة المقررة لهذه العهدة ، مع وجوب رد العهدة المؤقتة في نهاية الشهر إذا لم تصرف في الأغراض المخصصة لها .
مادة (82) : لا يجوز استعاضة العهدة المؤقتة ولا يجوز صرف أكثر من عهدة مؤقتة لشخص واحد في نفس الوقت ؛ إلا بموافقة الرئيس ومدير المالية مجتمعين ، كما لا يجوز صرف سلفة مؤقتة لغير الموظفين والمتطوعين بالجمعية.
مادة (83) : يجوز لأسباب ضرورية صرف سلفة شخصية لموظفي الجمعية حسب الشروط التالية :
من الممكن أن يمنح للموظف مقدم من راتب الشهر يخصم بنهاية نفس الشهر على أن لا يتم منح ذلك المقدم قبل اليوم الخامس من الشهر نفسه أو بعد اليوم العشرين من نفس الشهر ، وعلى أن لا يتجاوز المقدم (50%) من راتب الموظف الأساسي ، ولا تمنح هذه الميزة إلا مرة واحدة بالشهر ولا تتعدى ثلاثة مرات بالسنة الواحدة .
مادة (84) : لا يجوز لمن تتطلب وظيفته أن يكون بعهدته أموال نقدية أن يعطي عهدة لأي سبب كان ؛ إلا بقرار من الرئيس أو من يفوضه بذلك ، على أن يتم إعداد سندات صرف رسمية بذلك تقيد على حساب الموظف ، وأية عهدة معطاة بأوراق عادية دون تحرير سندات بها يعتبر مانح العهدة مسؤولاً عنها ويحاسب إداريًا على ذلك .
مادة (85) : على مدير المالية متابعة تسديد العهد والسلف واستردادها في مواعيدها ، وعليه أن يُعلم الرئيس أو من ينوب عنه خطيًا عن كل تأخير في تسديها أو ردها ، وتسترد العهد والسلف من الموظفين في حالات تأخر هم عن السداد دفعة واحدة من مستحقاتهم طرف الجمعية .
الفصل التاسع :
التأمينات
مادة (86) : تنقسم التأمينات إلى قسمين :-
أولاً : تأمينات للغير :
ثانيًا : تأمينات لدى الغير :
مادة (87) : تسوى التأمينات المقدمة أو المودعة من الغير وفق الأحكام التعاقدية الخاصة بها ، كما تُرد إلى أصحابها إذا زال السبب الذي قدمت من أجله ، وبعد موافقة الرئيس أو من ينيبه .
مادة (88) : تُسجل التأمينات لدى الغير على الجهات المستفيدة منها على أن تسترد كليًا أو جزيئًا وفق أحكام العقود المبرمة لهذا الغرض أو زوال الأسباب التي قدمت من أجلها .
مادة (89) : تُحفظ صكوك ووثائق التأمينات المقدمة للجمعية أو المعطاة من قبله في ملف خاص ، ويراعى العودة إليها ، وفحصها دوريًا بغية التأكد من استمرار صلاحيتها أو انتهاء أجلها ، ويكون مدير المالية مسؤولاً عن صحة القيود المحاسبية الخاصة بها ومتابعة استردادها بحلول أجلها .
الفصل العاشر :
الصندوق
مادة (90) : ينشأ بالجمعية خزينة لحفظ أصول المستندات الرئيسية للجمعية . وأصول العقود المبرمة بين الجمعية والغير ، والأوراق التجارية طويلة الأجل ونحو ذلك ، وبصفة عامة جميع المستندات المهمة بالجمعية ، ولا يتم فتحها إلا بمفتاحين أحدهما بيد الرئيس والآخر بيد مدير المالية .
مادة (91) : يتم إنشاء صندوق رئيسي بالجمعية ، ويتم تعيين أمين الصندوق بقرار من مجلس الإدارة .
مادة (92) : يكون أمين للصندوق ، مسؤولاً عن الآتي :
مادة (93) : يُحظر على أمين الصندوق الرئيسي الصرف من الإيرادات أو المتحصلات ، إلا في الظروف الاستثنائية وبقرار كتابي مسبق من الرئيس أو من ينوب عنه مع المدير المالية مجتمعين أو منفردين كلاً في حدود صلاحياته . وأن يكون الصرف بناء على أوامر دفع أو أذونات صرف معتمدة .
مادة (94) : على أمين الصندوق إعداد ما يلى :
مادة (95) : يُحظر على أمين الصندوق إيداع أي مبالغ أو مستندات ذات قيمة تخص الغير بخزينة الجمعية ، وكل ما يوجد في الخزينة يعتبر من أموال الجمعية وإلا تعرض للمسائلة القانونية .
مادة (96) : أمين الصندوق مسؤول مسؤولية كاملة عما في عهدته من نقود أو شيكات أو حوالات بريدية أو أي محرر ذي قيمة ، وجميع محتويات الصندوق تكون في عهدته شخصيًا ، كما يكون مسؤولاً بالتضامن عن كل عهدة فرعية تسلم من عهدته إلى مساعده ، وعليه تنفيذ التعليمات الخاصة بالصندوق والتي تصدر في هذا الشأن وفي حالة تغير أمين الصندوق – أو وفاته – يتم نقل عهدة الصندوق إلى من يحل محله بعد إجراء جرد فعلي بمعرفة الإدارة المالية .
مادة (97) : يتعين إجراء جرد مفاجئ للصناديق التابعة للجمعية على فترات دورية خلال العام ، وعمل محاضر الجرد اللازمة ، ويكون الموظف المسؤول عن استلام النقد ( أمين الصندوق أو المكلف بالقبض أو المكلف بالتحصيل ) مدينًا بالعجز الذي قد يظهر نتيجة الجرد ، أما الزيادة فتقيد في حساب مستقل حتى يبرر أمين الصندوق سبب وجودها ، وإلا حولت للإيرادات المتنوعة ، على أن هذا لا يعفيه من التحقيق عملاً بمبدأ الزيادة في الصناديق كالنقص بها .
مادة (98) : يخضع صندوق الجمعية للجرد في نهاية السنة المالية للجمعية ، ويكون الجرد شاملاً لجميع محتوياته ، ويصدر الرئيس قراراً بتشكيل لجنة الجرد وبحضور أمين الصندوق ، وفي حالة ظهور فرق بالعجز أو الزيادة يرفع الأمر فورًا من قبل رئيس اللجنة إلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية .
الفصل الحادي عشر :
المخازن
مادة (99) : يتم استلام وتخزين وصرف الأصناف والأشياء والرقابة عليها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الأدلة الداخلية التي يصدرها الجمعية .
مادة (100) : تسلم جميع الأصناف التي ترد الجمعية إلى الموظف المختص بالمخازن وتكون بعهدته ، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والاستلام .
مادة (101) : تتم الرقابة على المخازن عن طريق الجرد والتفتيش الدوري والفجائي ، بالإضافة إلى الرقابة بواسطة القيد المنتظم في السجلات ، ويكون مدير المالية مسؤولاً عن ذلك .
مادة (102) : بالإضافة إلى الجرد الدوري والمفاجئ يجرى جرد كافة موجودات المخازن مرة كل عام على الأقل ، ويتم ذلك قبل نهاية السنة المالية بواسطة لجنة يحدد أعضاؤها من قبل الرئيس .
مادة (103) : في حالة وجود عجز في المخزون لأسباب خارجة عن إرادة الموظف المسؤول حسب تقدير مدير المالية وموافقة الرئيس ؛ يتم اتخاذ قرار بتسوية العجز على حساب الجمعية ، وفيما عدا ذلك فالموظف المسؤول عن المخزن مسؤولاً عن العجز .
الفصل الثاني عشر :
الرقابة المالية
المراجعة الداخلية :-
مادة ( 104) : يقوم المراجع الداخلي بالتحقق من صحة تطبيق سياسات وإجراءات العمل والرقابة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ، والتأكد من فاعليتها ، وإطلاع الرئيس بنتائج أعمال المرجعة الداخلية أولاً بأول .
مادة (105) : يقوم المراجع الداخلي بوضع برنامج المراجعة الداخلية لجميع نشاطات الجمعية وموجوداته وعمل جدول زمني بذلك .
مادة (106) : يقوم المراجع الداخلي بأعمال المراجعة الداخلية وفق ما هو متعارف عليه مهنياً ، وبالأخص بما يلي:
مادة (107) : على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله ، على ألا يشارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته.
مراقب الحسابات
مادة (108) : دون الإخلال بإجراءات المراجعة الحسابية والمالية الداخلية ، يتم تعيين محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية حسب القوانين المعمول بها ؛ لفحص حسابات الجمعية الربع سنوية ، ومراجعة الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية و إبداء الرأي عليها .
مادة (109) : على المحاسب القانوني مراجعة حسابات الجمعية وفقًا للمعايير المعمول بها في المملكة العربية السعودية مراجعةً مستمرةً لتقديم التقارير اللازمة عن سير العمل ، وذلك في نهاية السنة إلا في الحالات التي تستدعي تقارير خاصة .
مادة (110) : للمحاسب القانوني أو من ينتدبه الاطلاع ، خلال أوقات العمل الرسمية ، على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته ، وعلى إدارات الجمعية المختلفة تيسير مهمة المراقب في ذلك .
مادة (111) : في حالة عدم تمكين المحاسب القانوني أو مندوبه من أداء مهمته ؛ يثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى الرئيس لاتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن .
مادة (112) : عند اكتشاف أية مخالفة خطيرة ، أو اختلاس ، أو تصرف يعرض أموال الجمعية للخطر ؛ يرفع المحاسب القانوني بذلك فورًا تقريرًا إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأمر على وجه السرعة .
مادة (113) : على المحاسب القانوني التحقق من أصول الجمعية والتزاماته ومراجعة القوائم المالية ، وتقديم تقريره عن القوائم المالية خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية للجمعية .
الفصل الثالث عشر :
أحكام ختامية :-
مادة (114) : تعتمد هذه اللائحة من قبل مجلس إدارة الجمعية ، ومن ثم يُصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذها .
مادة (115) : يجري العمل بهذه اللائحة في حق الجمعية من تاريخ اعتمادها .
مادة (116) : لا يجوز إجراء أي تعديل على هذه اللائحة إلا بموافقة مجلس الإدارة .
إعتماد مجلس الإدارة:-
هذا وقد اعتمد مجلس الإدارة اللائحة المالية للجمعية في اجتماعه رقم (2) وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م .
مقدمة :-
إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.
النطاق :-
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.
البيان :-
أولاً :- الرقابة بالتقارير الإدارية :-
ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب اعداداها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:
التقارير الخاصة:-
ثانياً: المبادئ:-
تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.
سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.
أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.
إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله.
المسؤوليات :-
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
اعتماد مجلس الإدارة :-
وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية في اجتماعه رقم (2) وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م .
مقدمة :-
من خلال التغيرات المتلاحقة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ساهمت في بروز بيئة مفعمة بالخطر، توجب على مؤسسات القطاع الثالث العمل على ضرورة تجنب المخاطر التي قد تواجهها أو الحد منها أو السيطرة عليها ، ومن هنا نشأت حاجة الجمعية إلى اعتماد سياسة واضحة لإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها سواء في الجانب الإداري أو المالي او النشاط.
اولا : الغرض من إعداد سياسة إدارة المخاطر :-
ثانيا : تعريف الخطر وإدارة المخاطر :-
يعرف الخطر بأنه أي شيء يمكن أن يعوق من مقدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها، أو هو عبارة عن ربط بين احتمال وقوع حدث والآثار المترتبة على حدوثه.
يمكن تعريف إدارة المخاطر بأنه الإجراء أو الهيكل أو الثقافة المستخدمة لتحديد وتقييم والسيطرة على جوانب المخاطر التي قد تؤثر في مقدرة الجمعية على تحقيق أهدافها.
تعتبر إدارة المخاطر أمرا ضروريا لاستمرار ونمو الجمعية بما يتوافق مع أهدافها الاستراتيجية، وليس إجراء الغرض منه تجنب المخاطر، وفي حال استخدامه بصورة سليمة فإنه يمكن للجمعية مواصلة أنشطتها بأعلى المعايير حيث أن المخاطر التي تم تحديدها وفهمها والسيطرة عليها بصورة جيدة فإن ما تبقى من المخاطر يصبح أقل حدة .
ثالثا : إدارة المخاطر وعلاقتها بالرقابة الداخلية :-
تعد إدارة المخاطر جزءً من نظام الرقابة الداخلية الذي يحتوي على عدد من العناصر التي تعمل مع بعضها على إيجاد طريقة تشغيل فعالة تساعد الجمعية على تحسين الأداء في كافة الجوانب المالية والإدارية ، كما تعتبر إدارة المخاطر جزءً هاما وضروريا بالنسبة لعمل الجمعية وليس فقط مجرد مسألة التزام، تتطلب دورا نشطا أكثر منه مجرد ردة فعل .
تراعي إدارة المخاطر كافة عناصر الرقابة الداخلية مثل :-
رابعا : لجنة إدارة المخاطر ومهامها :-
تشكل لجنة لمراجعة إدارة المخاطر من كل من ( رئيس الجمعية – نائب الرئيس – أمين صندوق الجمعية – محاسب الجمعية )، وتتولى اللجنة المهام التالية :
خامساً : دور مجلس الإدارة :-
*مجموعة المخاطر التي تواجه جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك :-
الخطر في الجمعية يكمن في تحديد مجموعة البرامج التي تهدف لدعم المستفيدين مع عدم أمكانية تنفيذها لعدم توفير المقدرة المالية لهذه المشاريع وبالتالي لا يمكن بناء خطة تمكن لتحقيق مؤشرات اهداف الجمعية .وتتلخص مجموعة المخاطر في النقاط ادناه :
آلية عمل إدارة المخاطر بالجمعية :-
اعتماد مجلس الإدارة :-
هذا وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة إدارة المخاطر للجمعية في اجتماعه رقم (2) وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م .
مقدمة
تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ والآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الفرد، ونشر القيم، مع تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف مع زملائه ورؤسائه، والتي تندرج تحت إطار تنمية روح المسئولية، والالتزام بها مع تعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية، والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورة.
النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.
البيان
المسؤوليات :-
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى إدارة الموارد التنفيذية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
اعتماد مجلس الإدارة :-
وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة للجمعية في اجتماعه رقم (2) وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م .
تمهيد :-
تضع جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك السياسات والإجراءات التي تنظم علاقتها بجميع الأطراف من مستفيدين وداعمين ومتطوعين وخلافه , بما يكفل حقوق الجمعية وكافة هذه الأطراف . وتشكل أنظمة العمل والعقود المصدر الأساسي في تحديد حقوق وواجبات المتعاقدين وطريقة أدائها وتبعات التقصير في الاداء , وحدود المسؤولية وطريقة تسوية الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه العقود والخدمات بشكل يكفل حماية الأطراف ذات العلاقة مع الجمعية.
وتركز الجمعية على صيغة العلاقات مع المستفيدين، وتضع لها أولوية من خلال وضع آلية لتنظيم هذه العلاقة. مع مراجعتها باستمرار والتعديل عليها وتعميمها بما يكفل حقوق المستفيد.
الهدف العام :-
تقديم خدمة متميزة للمستفيدين من كافة الشرائح بإتقان وسرعة وجودة عالية لإنجاز معاملاتهم ومتابعة متطلباتهم ومقترحاتهم والعمل على مواصلة التطوير والتحسين التي تتم بالتعاون مع كافة الجهات للوصول إلى تحقيق الأهداف , والوصول إليهم بأسهل الطرق دون الحاجة إلى طلب المستفيد .
الأهداف التفصيلية :-
القنوات المستخدمة للتواصل مع المستفيدين:-
1 – المقابلة. 1.
2– الاتصالات الهاتفية.
3- وسائل التواصل الاجتماعي. 2.
4- الخطابات. 3.
5- خدمات طلب المساعدة.
6- خدمة التطوع. 4.
7- الموقع الالكتروني للجمعية. 5.
الأدوات المتاحة لموظف علاقات المستفيدين للتواصل مع المستفيدين :-
ويتم التعامل مع المستفيد على مختلف المستويات لإنهاء معاملاته بالشكل التالي :-
اعتماد مجلس الإدارة :-
وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين للجمعية في اجتماعه رقم (2) وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م .
مقدمة :-
الغرض من هذه السياسة التعريف بالمبادئ والإرشادات الخاصة لجمع الموارد المالية من مختلف المصادر للجمعية.
النطاق :-
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة في جمع التبرعات والمسؤوليات المحددة لجامعي التبرعات ومانحيها، وفيما يتعلق باستخدام الأموال والمسؤولية عنها.
البيان :-
تضمن الجمعية وكل ما يتبعها على أن :-
المسؤوليات :-
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع الأفراد الذين يتولون جمع التبرعات من القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي أو من المصادر الأخرى.
ويشجع أولئك الذين يُستخدمون لجمع التبرعات على توقيع مدونة القواعد الأخلاقية والسلوك المهني.
اعتماد مجلس الإدارة :-
وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة جمع التبرعات للجمعية في اجتماعه رقم (2) وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م .
تعريف المصطلحات :
الجمعية : يقصد بها جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك .
المستفيدون : هو كل مستفيد من خدمات جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك وفق أنظمتها ولوائحها .
الأيتام : هم من فقدوا ابائهم من السعوديين .
الأرملة :- هي المرأة التي توفي زوجها ولم تتزوج بعد وفاتها وتعول ابنائها وغير موظفة.
المطلقة :- هي التي حصلت على طلاق بائن من المحكمة وفق صك طلاق له أكثر من ثلاثة أشهر.
الاسرة : يقصد بها كل مستفيد مسجل بجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك وابناءه .
الحقوق : الخدمات التي تلتزم الجمعية بتقديمها وفق ما لديها من إمكانيات وضوابط وأنظمة .
الواجبات : التزام المستفيد بأنظمة و لوائح جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك
الخدمات : هي مجموعة الأعمال التي تؤديها الجمعية للمستفيدين .
المخالفات : هي الاخلال بالواجبات أو مخالفة انظمة الجمعية المنصوص عليها في القوانين أو لوائح الجمعية .
لجنة الحقوق و الواجبات : اللجنة المكلفة للبت في بعض المخالفات والتظلمات من الأسر .
أسر السجناء والمفرج عنهم : يتم استقبال الملف وفق الشروط التالية :
المهجورة :- وهي المرأة التي هجرها زوجها وتثبت ذلك وفق صك شرعي من المحكمة .
شروط وإجراءات تسجيل المستفيدين
شروط و إجراءات التسجيل في الجمعية :-
يتم تسجيل المستفيدين من خدمات الجمعية وفق الشروط التالية :-
الفئة | الايضاح |
فئة أ | الأسر أشد حاجة والتي لا يزيد صافي الدخل الشهري للفرد عن (300 ريا ل) ولا يقل عمره عن 45 سنة . |
فئة ب | وهي الأسر التي يكون صافي الدخل الشهري للفرد من (301 الى 400 ريا ل) |
فئة ج | وهي الأسر التي يكون صافي الدخل الشهري للفرد من (401 الى 600 ريا ل) |
فئة د | وهي الأسر التي يكون عدد افرادها شخص واحد و وتجاوز عمره 50عام ولا يتجاوز دخله الضمان الاجتماعي وليس لديه من يعوله . |
الحالة | البيان | الدرجة |
دخل الفرد | من 0 الى 300 | 15 |
من 301 الى 400 | 10 | |
من 401 الى 600 | 5 | |
حالة المسكن | سيء | 10 |
متوسط | 5 | |
جيد | 0 | |
تملك السكن | مستأجر | 10 |
ملك | 0 | |
الحالة الصحية لرب الاسرة | نسبة العجز 80 الى 100 | 15 |
نسبة العجز 50 الى 80 | 10 | |
نسبة العجز أقل من 50 | 5 | |
صحيح | 0 | |
الحالة الصحية للأبناء | لديه ابن مريض | 5 |
لديه اثنان من الابناء | 7 | |
لديه ثلاثة | 10 | |
العمر | 60 فما فوق | 15 |
من 50 الى 59 | 10 | |
من 40 الى 49 | 5 | |
من 30 الى 39 | 0 | |
المجموع | 75 |
1/ فـئة أ من 51 الى 75 نقطة
2/ فئة ب من 26 الى 50 نقطة
3/ فئة ج من 5 الى 25 نقطة
4/ فئة د من 0 الى 4 نقاط
أولا :- المستندات المطلوبة للتقديم على الجمعية ( المستندات الأولية عند تقديم الطلب ) :
للأرملة (اضافة الى المستندات الأولية ):
للمطلقة (اضافة الى المستندات الأولية ):
حقوق المستفيدين
للمستفيد الحق في :-
السرية والخصوصية :-
كمستفيد لك الحق في:
الاحترام والكرامة :-
كمستفيد لك الحق في :-
التعريف بمقدمي الخدمة :-
كمستفيد لك الحق في : –
واجباتك كمستفيد :-
يتوجب عليكم كمستفيد ما يلي :-
حالات الاستبعاد من الجمعية :-
الحقوق والتظلم وتقديم الشكوى :-
أولاً :- للمستفيد الحق في تقديم التظلم أو الشكوى لإدارة الجمعية من أي أمر يراه منتقصاً لحقوقه او تقصير في تقديم الخدمة أو اسلوب تعامل مقدمي الخدمة أو الجهات التي تتعامل معها الجمعية وتقدم خدماتها من خلالها .
ثانياً :– على المستفيد تقديم التظلم او الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ حدوث الحق المطالب به ولا يقبل أي تظلم أو شكوى بعد مضي هذه المدة الا بعذر مشروع تقبله ادارة الجمعية .
ثالثاً :– على المستفيد تقديم طلب التظلم او الشكوى مشتملاً على الاتي :
رابعاً :- اجراءات التظلم او الشكوى :-
صرف الاعانة النقدية :-
1/ فئة المستفيد تكون (أ).
2/ عدد افراد الاسرة (6) أشخاص .
3/ توفر ميزانية للمشروع حسب الإمكانيات.
صرف الاجهزة الكهربائية :-
1/ فئة المستفيد .
2/ عدد افراد الاسرة .
3 / تكرار الصرف (يصرف اولاً لمن لم يسبق له الصرف أو بعد تجاوز العمر الافتراضي للجهاز ) 4/ توفر ميزانية للمشروع .
ضوابط صرف السلة الغذائية :-
أ/ فئة المستفيد ( أ ، ب ، ج ، الأرامل ) .
ب/ عدد افراد الاسرة.
ج/ توفر ميزانية للمشروع .
ضوابط صرف الاثاث :–
ضوابط تقديم المساعدات الطارئة :
1/ أن يكون من المستفيدين من الجمعية فئة (أ) و(ب) وغير مسجل في الضمان الاجتماعي .
2/ أن لا تكون متأخرة لأكثر من شهر.
3/ أن يكون السداد مرة واحدة في السنة.
4/ أن لا يزيد المبلغ عن (5.000) ريال .
5/ توفر ميزانية للمشروع .
6/ الحريق والسيول:-
أ/ تقديم المعونة العاجلة التي تتطلبها الحالة
ب/ أن يكون من المستفيدين من الجمعية.
ج/ قرار لجنة البحث باستحقاق الدعم ، وتقرير الدفاع المدني .
د/ أن لا يتجاوز مبلغ الإعانة (3.000) ريال.
هـ / توفر ميزانية للمشروع .
ضوابط دعم الزواج الأول :-
1/ أن يكون من أبناء المنطقة أو تكون الزوجة من أبناء المستفيدين بالجمعية .
2/ ان يكون مقيم ضمن نطاق الجمعية .
3/ أن يكون الزواج الأول .
4/ ثبوت عدم الاستطاعة المادية الزواج .
5/ ان يكون على رأس العمل .
6/ لم يسبق له الحصول على الدعم من أي جهة أخرى .
7/ توفر ميزانية للمشروع .
ضوابط دعم العلاج :–
1/ أن يكون من المستفيدين من الجمعية .
2/ مخاطبة المستشفى وإحضار تقرير طبي بالحالة أن تكون حالة المريض من الحالات التي لا يمكن علاجها من قبل المراكز الصحية أو المستشفيات الحكومية .
ضوابط بناء المساكن :
ضوابط ترميم المساكن :
ضوابط دعم حج الفريضة :
ضوابط عامة :
اعتماد مجلس الإدارة :-.
وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة صرف المساعدات للجمعية في اجتماعه رقم (2) وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م .
مقدمة :-
تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ والآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الفرد، ونشر القيم، مع تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف مع زملائه ورؤسائه، والتي تندرج تحت إطار تنمية روح المسئولية، والالتزام بها مع تعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية، والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورة.
النطاق :-
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات سلوك وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة.
البيان :-
تضمن الجمعية والعاملين بها وكل ما يتبعها على حدة الالتزام بـ:
أولاً : النزاهة :-
ثانياً : الواجبات تجاه المستفيدين والعملاء :-
ثالثا : المحظورات العامة :-
رابعاً: الهدايا والامتيازات :-
خامساً : استخدام التقنية: –
سادساً : التعامل مع الانترنت :-
سابعاً : مكافحة الفساد :-
ثامناً : التزام الجهة للموظف :-
المسؤوليات :-
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى إدارة الموارد البشرية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منه.
اعتماد مجلس الإدارة :-
وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة قواعد السلوك للجمعية في اجتماعه رقم (2) وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م .
مقدمة :-
إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والاجراءات، لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال..
النطاق :-
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة.
البيان :-
أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة :-
ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:
ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:
المسؤوليات :-
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الإطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
اعتماد مجلس الإدارة :-
وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية في اجتماعه رقم (2) ، وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م .
مقدمة :-
الغرض من هذه السياسة تحديد وتوضيح سياسات التطوع التي من شأنها تنظيم علاقة الجمعية بالمتطوعين بها، وذلك عن طريق تحديد وتوضيح واجبات وحقوق كلا الطرفين.
النطاق :-
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة لعملية التطوع والمسؤوليات المحددة للأطراف في ذلك.
أنواع التطوع :-
أساليب التطوع :-
حقوق المتطوع :-
واجبات المتطوع :-
المسؤوليات :-
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع الأفراد الذين يتولون عملية التطوع التقييد بما ورد فيها. ويشجع أولئك الذين يُستخدمون في عملية التطوع على توقيع مدونة القواعد الأخلاقية والسلوك المهني.
اعتماد مجلس الإدارة :-
وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة إدارة المتطوعين للجمعية في اجتماعه رقم (2) وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م .
الفصل الأول : أحكام عامة
الجمعية | جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك . |
إدارة الجمعية | رئيس الجمعية : مسفر بن مسفر القويفل . |
لجنة الوظائف | هي اللجنة المختارة من مجلس إدارة الجمعية للقيام بمهام الوظائف والتوظيف. |
الموظف | هو كل من يعمل لمصلحة الجمعية وتحت إدارتها أو إشرافها –سواءً داخل مبنى الجمعية أو خارجه – مقابل أجر مادي أياً كانت التسمية التي تطلق عليه. |
المتطوع | هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة المنشأة وتحت إدارتها أو إشرافها تطوعاُ وبدون مقابل مالي أو عيني . |
الراتب | هو كل ما يعطى للموظف كنقد مقابل عمله شاملاً البدلات بموجب عقد عمل مكتوب مهما كان نوع هذا الأجر. |
الراتب الأساسي أو أصل الراتب | هو ما يعطى للموظف كنقد مقابل عمله بدون بدلات ، ويحدد له مرتبة ودرجة في سلَّم الرواتب. |
سلم الرواتب | هو جدول بالرواتب الأساسية المعتمدة في الجمعية شاملاً لجميع المسميات الوظيفية المعتمدة بالجمعية ، وموزَّعة حسب المراتب والدرجات. |
المربوط الأول | هو الراتب الأساسي في أول درجة وأول مرتبة مستحقه للمسمى الوظيفي في درجات ومراتب سلَّم الرواتب. |
العلاوة | هي زيادة سنوية على الراتب الذي يحصل عليه الموظف بشكل سنوي وفق سلم الرواتب |
عقد العمل | هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة أو لعمل معين يبرم بين الجمعية والعامل يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة الجمعية وفقاً لأحكام وشروط العقد ولائحة تنظيم العمل تحت إدارتها وإشرافها مقابل الأجر المتفق عليه. |
الفصل الثاني : الوظائف
التصنيف | المسمى الوظيفي | التوضيح |
وظائف إدارية | مدير | مدير الجمعية / مدير إدارة |
نائب المدير | نائب مدير الجمعية / نائب مدير إدارة | |
رئيس قسم | رئيس قسم إداري بالجمعية | |
نائب رئيس قسم | نائب رئيس قسم إداري بالجمعية | |
وظائف إشرافية | رئيس قسم الموارد المالية |
|
مسؤول تسويق | مسوق مشاريع الجمعية /مندوب مبيعات / موظف مبيعات | |
مسؤول استثمار |
| |
مسؤول استقطاعات |
| |
مسؤول علاقات |
| |
وظائف تخصصية | محاسب |
|
اعلام | (المصمم / المنتج / المحرر) (فني تسجيل وتوثيق صوتي ومرئي). | |
باحث اجتماعي |
| |
وظائف عامة | سكرتير / مدخل بيانات | سكرتير / مدخل بيانات |
موظف إداري | مدخل بيانات | |
أمين مستودع |
| |
موظف ميداني | جميع الموظفين الميدانيين | |
تسويق | ||
وظائف خدمة | مأمور خدمات (1) | موظف الاستقبال / مراسل / سائق /مراقب |
مأمور خدمات (2) | حارس / عامل / فرَّاش |
مسمى الوظيفة | الرقم الوظيفي | |
المدير التنفيذي | ||
السكرتير | ||
مدير الخدمة الاجتماعية | ||
الباحث الاجتماعي | ||
الباحث المكتبي | ||
مدير الإدارة المالية | ||
المحاسب | ||
امين الصندوق | ||
أمين المستودع | ||
مدير الشؤون الإدارية | ||
مدخل بيانات | ||
مراسل | ||
معقب | ||
الأرشيف | ||
مدير الدارئرة الإعلامية | ||
منتج | ||
مصمم | ||
محرر | ||
باحث اجتماعي 1 | ||
باحث اجتماعي 2 | ||
مدير المشاريع | ||
السكرتير1 |
الفصل الثالث : التوظيف والعقود
ويجوز للمنشأة إعفاء طالبي العمل السعوديين من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا شرط اللياقة الطبية
تحفظ هذه المستندات في ملف خدمة الموظف.
الفصل الرابع : الـــدوام
الفصل السادس :التدريب والتأهيل
( أ ) إذا ثبت في التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه أو تأهيلة أنه غير جاد في ذلك
(ب) إذا قرر العامل إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مقبول.
الفصل السابع: العـلاوات
التقدير | جيد | جيد جدا | ممتاز |
نسبة العلاوة السنوية الثابتة من أصل الراتب | 3 % | 4 % | 5 % |
شرط التقدير الحاصل عليه | ممتاز | جيد جداً | أقل من جيد جداً |
نسبة علاوة الأداء من الراتب الأساسي | 5 % | 4 % | يحرم علاوة الأداء |
الراتب الأساسي ÷ 100 × نسبة التقويم = النتيجة.
الفصل السابع : الحــوافــــز
انطلاقاً من قوله تعالى : ) وَمَا يَفعَلُوا مِن خَيرٍ فَلَن يُكفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالمُتَّقِينَ ( وقول النبي e : [من لا يشكر الناس لا يشكر الله] فقد رأت إدارة الجمعية إضافة بند الحوافز لنظام الوظائف بالجمعية لتكون للمحسنين شكراً ، وللمجتهدين منشطاً.
الفصل الثامن : تقييم الأداء الوظيفي
الفصل التاسع : الترقيات والنقل
الفصل العاشر : العمل التطوعي
الفصل الحادي عشر : البدلات
بدل الانتداب ليوم | المرتبة | ملحوظات |
250 ريال | للموظفين | هذا المبلغ يشمل المواصلات والإعاشة والسكن عدا تذاكر السفر أو مصاريف السفر براً. |
350 ريال | لرؤساء الأقسام ومدراء الإدارات | |
450 ريال | للإدارة التنفيذية |
الفصل الثالث عشر : الإجـــازات
اعتيادية – الاضطرارية – مرضية – بدون راتب – استثنائية
الفصل الثاني عشر : ساعات العمل الإضافي
الفصل الثالث عشر : أحكام خاصة بتشغيل النساء
ج) الموظفة التي أمضت ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة في خدمة الجميعة لها الحق في إجازة وضع بأجر كامل .
و الموظفة التي استفادت من إجازة وضع أجر كامل لا يحق لها المطالبة بأجر الإجازة السنوية العادية عن نفس السنة ، ويدفع لها نصف أجر الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في تلك السنة من إجازة وضع بنصف الأجر .
الفصل الرابع عشر : العقوبات
عند ثبوت إساءة الموظف الأدب سواءً بألفاظ نابية أو مشاجرة أو الضرب باليد أو بأدوات ونحوها سواءً مع الزملاء أو الرؤساء أو المرؤوسين أو أحد زوار الجمعية ، فلإدارة الجمعية تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الموضوع واتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو الجمع بينها أو بعضها :
عند إهدار الموظف لمال الجمعية سواءً بطريق العمد أو بسبب الإهمال أو اللامبالاة أو قام بسرقة شيء من أموال الجمعية أو ممتلكاتها أو استغلالها لمصالحه الشخصية ونحو ذلك ، فإنه يتخذ بحقه نفس الإجراءات السابقة في المادة رقم (13-7) من هذا البند.
الفصل الرابع عشر : إنهــاء الخـدمـة
من | إلى | الإجراء عن كل شهر |
أول يوم بعد الإصابة | نهاية 3 أشهر (90 يوم) | يصرف للموظف راتب كامل |
بعد 3 أشهر (90 يوم) | نهاية 6 أشهر (180 يوم) | يصرف للموظف نصف راتب |
بعد 6 أشهر (180 يوم) | نهاية 9 أشهر (270 يوم) | يصرف للموظف ربع راتب |
بعد 9 أشهر (270 يوم) | نهاية 12 شهر (360 يوم) | لا يصرف للموظف راتب |
بعد 12 شهر (360 يوم) | — | إنهاء خدمة الموظف |
الفصل الخامس عشر : الوقاية والسلامة والرعاية الطبية
(أ) تنمية الوعي الوقائي لدى الموظفين .
(ب) التفتيش الدوري بغرض التأكد من سلامة الأجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسلامة .
(ج) معاينة الحوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل والاحتياطات الكفيلة بتلافي تكرارها .
(د) مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسلامة
الفصل السادس عشر : الواجبات والمحظورات
تلتزم الجمعية بما يلي :
واجبات الموظفين والمتطوعين:
اعتماد مجلس الادارة :-
وقد اعتمد مجلس الإدارة اللائحة المالية للجمعية في اجتماعه رقم (2) وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م. . الفصل التاسع عشر : النماذج المستخدمة
رقم النموذج | اســم الـنـمـوذج | التحديث |
اعتماد فتح وظيفة | ✓ | |
اعتماد توظيف موظف | ✓ | |
إعلان عن وظيفة شاغرة | ✓ | |
استمارة البيانات الشخصية | ✓ | |
السيرة الذاتية | ✓ | |
كشف المقابلة الشخصية | ✓ | |
عقد عمل | ✓ | |
تعديل دوام موظف | ✓ | |
انـتـداب | ✓ | |
إعارة أو نقل خدمة موظف | ✓ | |
تعديل مسمى وظيفي | ✓ | |
طلب إجازة | ✓ | |
استئذان موظف | ✓ | |
استمارة تقويم الأداء الوظيفي | ✓ | |
تـرقـيـة | ✓ | |
اعتماد حافز أو بدل | ✓ | |
توكيل استلام مكافأة / مستحقات مالية | ✓ | |
إجراء جزائي | ✓ | |
تـظــلــم | ✓ | |
اسـتـقـالـة | ✓ | |
إنهاء خدمة موظف | ✓ | |
إخلاء طرف | ✓ | |
إنذار كتابي (لفت نظر) | ✓ | |
إشعار بالإقالة | ✓ | |
مساءلة | ✓ | |
تعريف (شهادة خبرة) | ✓ | |
إلغاء وظيفة | ✓ | |
تفويض صلاحيات | ✓ |
1) طلب اعتماد وظيفة
اعتماد فتح وظيفة
المكرم مدير الجمعية الخيرية بالجله وتبراك حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
آمل التكرم بالرفع لاعتماد فتح وظيفة / حيث تجدون برفقه الوصف الوظيفي لها ، وإشعارنا بالموافقة عند صدورها على أن تكون أوقات العمل في الفترة :
❍ الصباحية فقط ❍ المسائية فقط ❍ للفترتين الصباحية والمسائية ❍ بنظام الساعات
نظراً للأسباب الآتية :
الـقـســم :
رئيس القسم :
الـتـاريـخ :
التـوقـيـع :
مدير الجمعية
سعادة رئيس الجمعية الخيرية بالجله وتبراك حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فإشارة للطلب المقدم بعاليه حول طلب اعتماد فتح وظيفة / وحيث تمت مراجعة الطلب المقدم مع خطة التوظيف فنفيدكم بأن :
❍ فتح الوظيفة يتمشى مع خطة التوظيف ولا مانع لدينا من الموافقة على الطلب.
❍ اعتذارنا عن الموافقة على الطلب نظراً لـ :
للإحاطة والتوجيه ،،،
مدير الجمعية :
الـتــوقـــيـع :
الــتــاريـــخ : / / 14هـ
اعتماد الوظيفة
المكرم مدير الجمعية الخيرية بالجله وتبراك حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
❍ لا مانع من اعتماد الوظيفة حسب الموضح بعاليه.
❍ تعتمد الوظيفة مع ملاحظة :
❍ اعتذارنا عن اعتماد الوظيفة بسبب :
رئيس الجمعية
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
2) اعتماد توظيف موظف
اعتماد توظيف موظف
سعادة مدير الجمعية الخيرية بالجله وتبراك حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فآمل التكرم بالموافقة لاعتماد توظيف الأخ / على وظيفة / ضمن الوظائف المعتمدة بالجمعية ، وذلك اعتباراً من يوم ………………… الموافق / / 14هـ.
على أن تكون فترات العمل : ❍ صباحي فقط ❍ مسائي فقط ❍ دوامين صباحي ومسائي ❍ بنظام الساعات
❍ أخــرى /
البدلات المطلوبة : ❍ طبيعة عمل ( □ 200ريال □ 300ريال □400ريال )❍ نقل : ( □ 200ريال □300ريال □ 400ريال □ 500ريال )
❍ تخصص ❍ اتصالات : ( □ 100ريال □ شريحة جوال □ فاتورة بطاقة مدفوعة)
حيثيات صرف البدل /
لجنة الوظائف
رئيس الجنة :
الـتـاريـخ :
التـوقـيـع :
مدير الجمعية
سعادة رئيس الجمعية الخيرية بالجله وتبراك حفظه الله
نفيدكم بأن الموظف حاصل على شهادات :
وخبرات :
ونوصي باعتماد توظيف الموظف المذكور بعاليه على المرتبة والدرجة
اعتماد التوظيف
المكرم مدير الجمعية الخيرية بالجله وتبراك حفظه الله
المكرم مدير إدارة الشؤون المالية حفظه الله
المكرم رئيس قسم شؤون الموظفين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
نفيدكم بأنه :
❍ لا مانع من اعتماد توظيف الموظف المذكور بعاليه على المرتبة والدرجة
وذلك اعتباراً من يوم الموافق / / 14هـ
براتب أساسي ريال ، كتابة /
❍ مع اعتماد البدلات التالية :
□ بدل □ بدل
□ بدل □ بدل
❍ ملحوظات /
رئيس الجمعية
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
3) إعلان عن وظيفة شاغرة
استمارة البيانات الشخصية
البيانات الشخصية :
الاسم الرباعي : الجنسية :
نوع الهوية : رقمها :
مصدرها : تاريخها :
تاريخ الميلاد : مكان الميلاد :
المؤهل الدراسي : التخصص :
العـنـــوان :
المدينة والحي :
شارع : بجوار :
هاتف : فاكس : نداء/جوال :
أقرب مسجد للسكن : حي :
عنوانه :
الحالة الاجتماعية : ( ) متزوج ( ) أعزب
عدد الأبناء : ( ) ذكور ( ) إناث
جهات العمل السابقة :
الدورات والشهادات والخبرات :
المسمى الوظيفي بالجمعية : تاريخ الالتحاق بالوظيفة :
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ :
5) السيرة الذاتية
السيرة الذاتية
البيانات الشخصية : الاسم/ …………………………………………………………………………… العمر/ ……………… الجنسية/ …………………………… تاريخ الميلاد/ ……………………………………………………….. مكان الميلاد/ …………………………………………………………. رقم الهوية/ …………………………………….. مصدرها/ ……………………….. تاريخها/ ………………………………………….. الحالة الاجتماعية/ ………………………………………………………………………. عدد الأبناء/ ……………………………………… | ||
الدورات الإدارية الحاصل عليها : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. | خبرات ومهارات : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. | |
دورات الحاسب الآلي : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. | جهات العمل السابقة : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. | |
اللغات ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. | التوقيع التاريخ ……………………………….. ……………………………….. |
6) إجراء مقابلة شخصية
كشف المقابلة الشخصية
بيانات الموظف :
الاسم الرباعي : الجنسية :
المسمى الوظيفي المتقدم عليه : القسم :
المؤهل الدراسي : التخصص :
اكتب وصف وظيفي مختصر للوظيفة التي تقدمت عليها : | 20 درجة |
أبرز الإنجازات والنجاحات : | 5 درجات |
جهات العمل السابقة ومدة العمل فيها : | 10 درجات |
| |
آخر عمل عملت فيه وسبب تركه : | 5 درجات |
لماذا تريد الالتحاق بهذه الوظيفة : | 5 درجات |
ماذا تعرف عن الجمعية: | 10 درجات |
تابع.. نموذج رقم (6) إجراء مقابلة شخصية
ما هو مكسب الجمعية من توظيفك : | 5 درجات |
مقدار الراتب الذي تتوقعه ولماذا : | 2 درجتان |
لأن | |
هل لديك ارتباطات أخرى (كأعمال أخرى) وهل هي يومية أو أسبوعية أو شهرية ، وما هي : | 5 درجات |
قدرات ومواهب تتميز بها : | 4 درجات |
| |
صفات شخصية مدحها الآخرون فيك : | 4 درجات |
| |
أمور تحب أن تكون في رئيسك المباشر في الجمعية : | 4 درجات |
| |
اشرح العبارة التالية باختصار (من لا يتقدم يتقادم) : | 10 درجات |
أبرز من تعرف من العاملين في الجمعية : | 4 درجات |
|
إجمالي الدرجات الحاصل عليها ( ) درجة
النتيجة النهائية للمقابلة :
□ اجتياز بنجاح. □ رسوب.
محرر المقابلة :
الـتـوقـيـع :
الـتـاريــخ : / / 14هـ
7) عـقـد عـمـل
قال تعالى : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ ( [المائدة : 1]
عقد عمل
في يوم …………: ..…/ ……/ … 20 م تم بعون الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من :
أولا ً: جمعية ………………………………ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ………فاكس رقم ………………………………بريد الكتروني ………………………………و يمثلها في التوقيع على هذا العقد الأستاذ ……………………………… بصفته رئيس مجلس الإدارة ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول
ثانياً : السيد ………………………………………………………سعودي الجنسية يحمل هوية رقم ……………………………………
عنوانه مدينة………..…… جوال ………………………..……… البريد الالكتروني (………………………………………………………… )
ويشار اليه فيما بعد الطرف الثاني
تمهيد :
حيث أن الطرف الأول يعمل في مجال الخدمة الاجتماعية و لحاجته لخدمات الطرف الثاني الذي أبدى رغبته في العمل لدى الطرف الأول ، فقد اتفق الطرفان وهما في كامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظام لإبرام هذا العقد على ما يلي :
أولاً : موضوع عقد العمل :
ثانياً : ساعات العمل والإجازات والراحة :
ثالثاً : التزامات الطرف الأول
في حالة وجود بدلات (سكن – انتقال – وغير ذلك )
رابعاً : التزامات الطرف الثاني :
أي التزامات اخرى على عاتق الطرف الثاني
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
خامساً : إنهاء العقد وفسخه والتعويض :
سادساً : مكافأة نهاية الخدمة :
يستحق الطرف الثاني عند انتهاء العلاقة التعاقدية من قبل الطرف الأول أو باتفاق الطرفين أو بانتهاء مدة العقد أو نتيجة لقوة قاهرة مكافأة قدرها أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويستحق العامل مكافأة عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، وتحسب المكافأة على اساس الأجر الأخير.
سابعاً : أحكام عامة :
وعلى هذا جرى الاتفاق والتوقيع
الطرف الأول: الطرف الثاني :
الاسم : مسفر بن مسفر القويفل الاسم : ……………………………………………
الوظيفة : رئيس مجلس الإدارة التوقيع : …………………………………………
الختم : …………………………………..
طلب تعديل دوام موظف
تعديل دوام موظف
المكرم مدير الجمعية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فآمل التكرم بالموافقة على تعديل دوامي الحالي :
ليصبح الدوام الجديد كالتالي :
نوع التعديل : ❍ دائـم.
❍ مؤقت : وذلك اعتباراً من يوم الموافق / / 14هـ
وحتى يـوم الموافق / / 14هـ
نظراً للأسباب التالية :
القسم / الإدارة : مقـدمه :
الرئيس المباشر : الوظيفة :
التوقيع : التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ التاريخ : / / 14هـ
المكرم رئيس قسم شؤون الموظفين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فنأمل إطلاعكم وإشعار الموظف بـ :
◻ اعتذارنا عن قبول طلبه
◻ الموافقة على هذا الطلب
◻الموافقةالمشروطةبـ
مدير الجمعية
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
8) انـتـداب
انـتـداب
المرشَّـح للانتـداب :
جـهـة الانـتـداب :
المهمة المنتدب إليها :
مـدَّة الانتداب بالأيام : يوم / أيام ، اعتباراً من يوم الموافق / / 14هـ
وحتى يوم الموافق / / 14هـ
ملـحــــوظـات :
اعتماد مدير الجمعية
الاسـم :
الوظيفة :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
المكرم مدير الجمعية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
◻ للاعتذار عن الطلب.
◻ لاعتماد الطلب.
◻ لاعتماد الطلب مع ملاحظة :
اعتماد رئيس الجمعية
الاسـم :
الوظيفة :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
9) إعارة أو نقل خدمة موظف
إعارة أو نقل خدمة موظف
المكرم رئيس القسم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فآمل التكرم باعتماد نقل الموظف /
والذي يشغل حالياً وظيفة / بقسم /
إلى قسم / على وظيفة / ❍ إعارة ❍ نقل خدمة
اعتباراً من يوم الموافق / / 14هـ وحتى يوم الموافق / / 14هـ
وعلى أن تكون فترات العمل لدينا بالقسم : ❍ صباحي فقط ❍ مسائي فقط ❍ صباحي ومسائي
❍ أخرى/
طلب رئيس القسم موافقة رئيس القسم
الـقـســم : القسم:
رئيس القـسم : الاســــم :
الـتـوقيـع : الـتـوقيـع :
الـتـاريـخ : / / 14هـ الـتـاريـخ : / / 14هـ
موافقة مدير الجمعية
المكرم مدير الجمعية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فأفيدكم بموافقتنا على نقل الموظف المذكور أعلاه من قسمنا إلى قسم /
شاكرين لكم حسن تعاونكم ، والله الموفق ،،،
مدير الجمعية
الاســــم :
الـتـوقيـع :
الـتـاريـخ : / / 14هـ
الاعـــتــــمــــاد
المكرم مدير الجمعية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
❍ لا مانع من اعتماد نقل الموظف المذكور بعاليه ، وإجراء اللازم حيال ذلك.
❍ ملحوظات /
رئيس الجمعية
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
10) تعديل مسمى وظيفي
تعديل مسمى وظيفي
المكرم مدير الجمعية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فآمل التكرم باعتماد تغيير المسمى الوظيفي / براتب وقدره /
والذي يشغله حالياً الموظف / بقسم /
ليصبح على المسمى الوظيفي / براتب وقدره /
وذلك اعتباراً من يوم الموافق / / 14هـ.
وعلى أن تكون فترات العمل للمسمى الوظيفي الجديد : ❍ صباحي فقط ❍ مسائي فقط ❍ صباحي ومسائي
❍ أخرى/
الموظف رئيس القسم مدير الجمعية
المـوظـف : رئيس القسم : الاسم
الـتـوقيـع : الـتـوقيـع : التوقيع:
الـتـاريـخ : / / 14هـ الـتـاريـخ : / / 14هـ التاريخ:/ / / 14هـ
الاعـتـمـــــاد
المكرم رئيس قـسم / حفظه الله
المكرم رئيس قسم شؤون الموظفين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
❍ فلا مانع من تعديل المسمى الوظيفي المذكور بعاليه على أن يوظف على المرتبة ( ) والدرجة ( )
ويكون الراتب للمسمى الجديد ( ) ريال ، كتابةً /
وذلك اعتباراً من يوم بتاريخ / / 14هـ.
❍ ملحوظات /
لاعتماد إكمال باقي الإجراءات ، والله الموفق،،،
رئيس الجمعية
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
11) طلب إجــازة
نموذج طلب إجازة
المكرم مدير الجمعية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ..
فآمل منكم الموافقة على إعطائي إجازة لمدة يوم / أيام
ابتداءً من يوم الموافق / / 14هـ وحتى يوم الموافق / / 14هـ.
نظراً للأسباب الآتية :
على أن تحسب ضمن إجازاتي :
□ الاعتيادية □ المرضية □ الاضطرارية □ الاستثنائية □ بدون راتب
الموظف البديل: …………………………………………………………………………………………………………………………..
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،
اعتماد رئيس القسم طالب الإجازة
الـقـســم : الاســـم :
رئيس القسم : التاريــخ :
الـتـوقيـع : التوقـيـع :
اعتماد طلب الإجازة
❍ لا مانع وتحسب ضمن الإجازات :
❍ الاعتيادية ❍ المرضية ❍ الاضطرارية ❍ الاستثنائية ❍ بدون راتب
وذلك عن الفترة من / / 14هـ – إلى / / 14هـ.
❍ أخرى
❍ غير ممكن نظراً لظروف العمل.
والله الموفق ،،،
مدير الجمعية
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
استئذان موظف
استئذان موظف
اسم الموظف : الـيـــوم :
الإدارة/القسم : التاريخ : / / 14هـ
نوع الاستئذان : ◻ انصراف مبكر
◻ تأخر في الحضور
◻ الخروج والعودة أثناء الدوام
◻ أخرى
وقت الاستئذان : من الساعة / ◻ صباحاً / ◻ مساءً
إلى الساعة / ◻ صباحاً / ◻ مساءً
سبب الاستئذان :
اعتماد المدير المباشر
الاســم : التـوقيـع :
12) استمارة تقويم الأداء الوظيفي
الاســـــــم :
الإدارة / القـسـم :
المسمى الوظيـفي :
مدة شغله للوظيـفة : ( ) يوم ( ) شهر ( ) سنة
تـاريخ التـعيـين : يوم الموافق / / 14هـ
تـاريخ التـقيـيم : يوم الموافق / / 14هـ
فترة التقييم من : / / 14هـ إلى : / / 14هـ
تعليمات أساسية
يجب قراءتها قبل البدء في التقييم
أجزاء التقييم : | آلـية إجـراء التقويم : | |
الجزء الأول : شامل لجميع الموظفين. الجزء الثاني : خاص بالوظائف الإشرافية فقط. الجزء الثالث : نتيجة التقويم مع تحديد احتياجات التدريب. |
(5) ممتاز (4) جيدجداً (3) جيد (2) مقبول (1) ضعيف
| |
إرشادات عامة للتقويم : | ||
| ||
حسابات التقديرات عند التقويم : | ||
نتيجة تقويم الـبُعـد : لتحديد درجة التقويم لكل بُعد ، اجمع درجات عناصر كل بُعد واقسمها على عدد العناصر. نتيجة تقويم الاستمارة : رقم (1) أو (2) ، اقسم إجمالي درجات الأبعاد على عدد الأبعاد التي شملها التقييم في الاستمارة. حساب النتيجة النهائية : اجمع درجات التقويم العام لكل بُعد في الأجزاء المستخدمة واقسمها على عدد الأبعاد تقدير التقييم ونسبته. الكسور العشرية : تجبر لصالح الموظف إذا كانت خمسة من عشرة (0.5) أو أكثر وتُرفع إلى العدد الصحيح الأعلى. | ||
توزيع النسخ : | ||
|
تابع.. نموذج رقم (14) استمارة تقويم الأداء الوظيفي
استمارة رقم (( 1 )) | الـجـــــزء الأولــــــــ | |
الفئة المستهدفة : جميع الموظفين بلا استثناء. توضع علامة ( ✓ ) في الخانة التي تمثل أقرب وصف للأداء. |
الإنتاجية | هي محصلة الأداء الفعلي كماً ونوعاً مع التركز على السرعة والتطوير والاستمرارية | الإلـمـام الوظيفي | هي الإلمام بالطرق والأساليب المثلى التي يجب أن تؤدى بها المهام الوظيفية بما في ذلك القدرة على استخدام المعلومات والإجراءات والمواد والأدوات والمعدات اللازمة لأداء العمل | |||||||||||||
تم | عناصر التقييم | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تم | عناصر التقييم | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
✓ | كمية الإنتاج | ✓ | تفهم طبيعة العمل واحترام آدابه | |||||||||||||
✓ | الدقة والجودة | ✓ | تحمل مسؤوليات الوظيفة | |||||||||||||
✓ | السرعة في الإنجاز | ✓ | حسن التصرّف وحل المشكلات | |||||||||||||
✓ | استخدام الموارد المتاحة | ✓ | جمع المعلومات وتحليلها | |||||||||||||
✓ | التطوير والتجديد في الأداء | ✓ | استثمار الخبرة والتدريب لصالح العمل | |||||||||||||
✓ | استمرارية الإنتاج | ✓ | العمل بروح الفريق الواحد | |||||||||||||
التقويم العام لبُعد : الإنتـاجـيـة | ( ) ÷ 6 = ( ) درجة | الدرجة العامة لبُعد : الإلمام الوظيفي | ( ) ÷ 6 = ( ) درجة | |||||||||||||
التقـدير : | التقـدير : | |||||||||||||||
الـمـرونـة | وهي القدرة على التكيف مع متغيرات الوظيفة والأنظمة والشعور بالمسؤولية | المبادرة | تقديم المقترحات والأفكار البناءة وتبني كل جديد يخدم الجمعية بسياسة ترك متسع من الوقت للقيام بها | |||||||||||||
تم | عناصر التقييم للبند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تم | عناصر التقييم للبند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
✓ | تـقبل التغـيير | ✓ | المبادرة الذاتية دون الإخلال بالعمل أو انتظار التوجيه | |||||||||||||
✓ | تحمل ضغوط العمل | |||||||||||||||
✓ | تـقبل النـقـد | ✓ | طرح أفكار لتحسين العمل والأداء | |||||||||||||
✓ | الاستجابة لتعلم مهارات جديدة لتحسين العمل | ✓ | تبني الأعمال الطارئة دون الإخلال بالعمل الأساسي | |||||||||||||
✓ | تقبل أداء عمل إضافي عند الحاجة | ✓ | الإسهام في زيادة الدخل وخفض التكاليف | |||||||||||||
✓ | الاعتراف بالمسؤولية عن الأخطاء | الدرجة العامة لبُعد : الـمـبــادرة | ( ) ÷ 4 = ( ) درجة | |||||||||||||
الدرجة العامة لبُعد : الـمـرونــة | ( ) ÷ 6 = ( ) درجة | التقـدير : | ||||||||||||||
التقـدير : | ||||||||||||||||
الانضباط والالتزام | وتعني التقيد بأنظمة الحضور والانصراف وخلو الغياب وقلة الاستئذانات واستثمار أوقات العمل | الـــولاء والانتماء | هو تبني الجمعية وحمل همومه والسعي لتحقيق أهدافه والحرص على تطويره ورفع مستواه | |||||||||||||
تم | عناصر التقييم | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تم | عناصر التقييم | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
✓ | مواعيد الحضور والانصراف | ✓ | تفهم أهداف الجمعية | |||||||||||||
✓ | انعدام أو قلة الغياب | ✓ | حمل هم الجمعية ومشاريعها الخيرية | |||||||||||||
✓ | قلة الاستئذانات | ✓ | المحافظة على الممتلكات والتجهيزات | |||||||||||||
✓ | التقيد بالأنظمة والتعليمات | ✓ | الحرص على سمعة الجمعية | |||||||||||||
✓ | استثمار وقت العمل | ✓ | إبداء مقترحات لصالح الجمعية | |||||||||||||
الدرجة العامة لبُعد : الانضباط والالتزام | ( ) ÷ 5 = ( ) درجة | الدرجة العامة لبُعد : الولاء والانتماء | ( ) ÷ 5 = ( ) درجة | |||||||||||||
التقـدير : | التقـدير : | |||||||||||||||
العلاقات وفن التعامل | هو توطيد علاقات مبنية على الاحترام المتبادل مع الآخرين وكسبهم لصالح الجمعية وبرامجه الدعوية المختلفة | الصـفات الشخصية | هي الصفات التي يتميز بها الموظف وتجعله لائقاً للعمل بالجمعية كعضو فيمكز دعوي | |||||||||||||
تم | عناصر التقييم للبند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تم | عناصر التقييم للبند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
✓ | مع الرؤساء | ✓ | الرغبة في التطوير والإبداع | |||||||||||||
✓ | مع الزملاء | ✓ | اتزان التفكير | |||||||||||||
✓ | مع الزوار والمراجعين | ✓ | الالتزام بالآداب الإسلامية | |||||||||||||
✓ | مدح وثناء الآخرين | ✓ | سرعة البديهة | |||||||||||||
✓ | استقطاب طاقات فعَّالة | ✓ | المظهر العام | |||||||||||||
الدرجة العامة لبُعد : العلاقات وفن التعامل | ( ) ÷ 5 = ( ) درجة | الدرجة العامة لبُعد : الصفات الشخصية | ( ) ÷ 5 = ( ) درجة | |||||||||||||
التقـدير : | التقـدير : |
ملحوظة : تجبر الكسور العشرية لو وجدت إذا كانت خمسة من عشرة ( 0.5) أو أكثر إلى العدد الصحيح الأعلى.
نتيجة التقويم لاستمارة رقم ( 1 ) | تقدير الموظف على أبعاد الاستمارة رقم ( 1 ) | ||||||
5 = ممتاز | 4 = جيد جداً | 3 = جـيـد | 2 = مقبول | 1 = ضعيف | |||
إجمالي درجات الأبعاد الحاصل عليها | درجـة | ||||||
عدد الأبعاد التي شملها التقييم | بُـعـد | لحساب التقدير = إجمالي الدرجات ÷ إجمالي الأبعـاد |
تابع.. نموذج رقم (14) استمارة تقويم الأداء الوظيفي
الـجـــــزء الــثــانـــي | استمارة رقم (( 2 )) | |
الفئة المستهدفة : موظفي الوظائف الإشرافية فقط. توضع علامة ( ✓ ) في الخانة التي تمثل أقرب وصف للأداء. |
التخطيط | سياسات معينة لوضع الأهداف والوسائل والآليات الممكنة لتحقيقها ودراسة النتائج. | التفويض والتدريب | رفع مستوى العمل والإنتاج من خلال التدريب وتفويض المرؤوسين. | |||||||||||||
تم | عناصر التقييم | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تم | عناصر التقييم | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
✓ | وضع خطط واضحة للجميع | ✓ | تهيئة المرؤوسين لتمثيل الإدارة أو القسم | |||||||||||||
✓ | وضع أولويات للتنفيذ | ✓ | القدرة على التفويض | |||||||||||||
✓ | وضع الخطط البديلة | ✓ | استخدام الوسائل الحديثة لتطوير العمل وأداء العاملين | |||||||||||||
✓ | تحليل الأثر والنتائج | ✓ | تجاوز المشكلات وحل العقبات | |||||||||||||
الدرجة العامة لبُعد : التخطيط | ( ) ÷ 4 = ( ) درجة | الدرجة العامة لبُعد : التفويض والتدريب | ( ) ÷ 4 = ( ) درجة | |||||||||||||
التقـدير : | التقـدير : | |||||||||||||||
الرقابة | هي وضع الخطط والتأكد من تنفيذها في أوقاتها ، والسرعة في تصحيح التجاوزات. | اتـخــاذ القرارات | أسلوب في التفكير لاتخاذ أفضل الوسائل لتحقيق الأهداف ولحل المشكلات الطارئة والعارضة. | |||||||||||||
تم | عناصر التقييم للبند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تم | عناصر التقييم للبند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
✓ | الإلمام بمشكلات سير العمل | ✓ | الحسم وعدم التهرب أو التردد من اتخاذ القرارات | |||||||||||||
✓ | وضوح ضوابط التقييم للمرؤوسين | ✓ | دراسة البدائل المتاحة قبل اتخاذ القرار | |||||||||||||
✓ | تقويم أداء المرؤوسين | ✓ | المشاورة قبل اتخاذ القرار | |||||||||||||
✓ | استمرارية المتابعة | ✓ | تحمل مسؤولية القرارات المتخذة | |||||||||||||
الدرجة العامة لبُعد : الرقابة | ( ) ÷ 4 = ( ) درجة | الدرجة العامة لبُعد : اتخاذ القرارات | ( ) ÷ 4 = ( ) درجة | |||||||||||||
التقـدير : | التقـدير : | |||||||||||||||
التنظيم | استثمار أقل وقت ممكن في تحقيق أكبر قدر من الأهداف. | القيادة والتحفيز | تحريك المرؤوسين ودفعهم لتحقيق الأهداف المرسومة وتقويم أدائهم ، وتحفيز المتميزين للاستمرار في بذل المزيد. | |||||||||||||
تم | عناصر التقييم للبند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تم | عناصر التقييم للبند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
✓ | تنظيم الوقت وحسن استغلاله | ✓ | الإلمام بالصلاحيات واستخدام النفوذ | |||||||||||||
✓ | توزيع العمل والمهام على المرؤوسين | ✓ | متابعة أعمال المرؤوسين وتوجيهها | |||||||||||||
✓ | إنجاز الأعمال في وقتها | ✓ | تقديم النقد بأسلوب بناء | |||||||||||||
✓ | توثيق الإنجازات وأرشفتها | ✓ | تقديم الشكر والثناء والتحفيز للمرؤوسين المتميزين | |||||||||||||
✓ | رفع التقارير | ✓ | الإلمام بأفضل طريقة لتحفيز كل مرؤوس | |||||||||||||
الدرجة العامة لبُعد : الـتـنـظـيـم | ( ) ÷ 5 = ( ) درجة | الدرجة العامة لبُعد : القـيادة والتحفـيز | ( ) ÷ 5 = ( ) درجة | |||||||||||||
التقـدير : | التقـدير : |
ملحوظة : تجبر الكسور العشرية لو وجدت إذا كانت خمسة من عشرة ( 0.5) أو أكثر إلى العدد الصحيح الأعلى.
نتيجة التقويم لاستمارة رقم ( 2 ) | تقدير الموظف على أبعاد الاستمارة رقم ( 2 ) | ||||||
5 ممتاز | 4 جيد جداً | 3 جـيـد | 2 مقبول | 1 ضعيف | |||
إجمالي درجات الأبعاد الحاصل عليها | درجـة | ||||||
عدد الأبعاد التي شملها التقييم | بُـعـد | لحساب التقدير = إجمالي الدرجات ÷ إجمالي الأبعـاد |
تابع.. نموذج رقم (14) استمارة تقويم الأداء الوظيفي
النتيجة النهائية للتقويم
✓ | جزء التقييم | إجمالي الدرجات | إجمالي الأبعاد | النتيجة النهائية | نسبة العلاوة | مقدار العلاوة | |
استمارة (1) | □ | 5 = ممتاز | 5 % | ……………….. ر.س | |||
استمارة (2) | □ | 4 = جيد جداً | 4 % | ……………….. ر.س | |||
مجموع الدرجات ÷ مجموع الأبعاد = النتيجة النهائية | مجموع الدرجات | مجموع الأبعاد | □ | 3 = جـيد | تحجب | ||
□ | 2 = مقبول | ||||||
□ | 1 = ضعيف |
احتياجات التدريب والتأهيل
على ضوء نتائج التقويم يحدد الرئيس المباشر المجالات التي تتطلب تدريباً لتحسين أداء الموظف الوظيفي :
□ إدارية □ تقنية □ دعوية □ دراسية □ اجتماعية أو إنسانية □ تدريب على رأس العمل
الرئـيـس المبـاشـر : ملحوظات :
الــتــوقــيـــع :
الــتـــاريــــخ : / / 14هـ
الـمـــوظــــف : ملحوظات :
الــتــوقــيـــع :
الــتـــاريــــخ : / / 14هـ
اعــــتـمـاد الإدارة : ملحوظات :
الاســــــــــم : ملحوظات :
الــتــوقــيـــع :
الــتـــاريــــخ : / / 14هـ
13) طلب تـرقـيـة
تـــرقـــيـــة
سعادة مدير الجمعية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
آمل التكرم بالموافقة على إدراجي ضمن المرشحين للترقية على وظيفة /
لتوفر الأسباب التالية :
توصيات رئيس القسم :
موافقة رئيس القسم طالب الترقية
الـقـســم : اسم الموظف :
رئيس القسم : التـوقـيـع :
الـتـوقيـع : الـتـاريـخ :
الاعتماد
◻ لا مـانــع اعتباراً من شهر لعام 14هـ.
◻ الموافقة المشروطة بـ :
◻ رفض الطلب ، والسبب :
ملحوظات :
مدير الجمعية
الاســــم :
التـوقـيـع :
الـتـاريـخ : / / 14هـ
14) طلب اعتماد حافز أو بدل
اعتماد حافز أو بدل
سعادة مدير الجمعية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
آمل التكرم بالموافقة على اعتماد صرف :
◻ حـافـز : | ◻ بــدل : | ||
نوعه :
مقداره : اعتباراً من تاريخ : / / 14هـ | اسـمه : مقداره : نوعه : ❍ دائم ❍ حسب الاعتماد لبعض الأشهر اعتباراً من تاريخ : / / 14هـ |
لصالح الموظف : المسمى الوظيفي :
نظراً لتوافر الأسباب التالية :
الـقـســم :
رئيس القسم :
الـتـاريـخ :
التـوقـيـع :
الاعتماد
❍ لا مـانــع اعتباراً من شهر لعام 14هـ.
❍ الموافقة المشروطة بـ :
❍ رفض الطلب ، والسبب :
ملحوظات :
مدير الجمعية
الاســــم :
التـوقـيـع :
الـتـاريـخ : / / 14هـ
15) توكيل استلام مكافأة / مستحقات مالية
توكيل استلام مكافأة / مستحقات مالية
المكرم مدير إدارة الشؤون المالية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
الشخص الموكَّل : الأخ / بقسم /
نوع التوكيل : □ راتب : وذلك عن الأشهر من / لعام 14هـ إلى شهر / لعام 14هـ.
□ مستحقات أخرى وهي :
ملحوظات أخرى :
ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،
الـمـوكِّــل
الاســــم :
الـتـاريـخ :
التـوقـيـع :
اعتماد التوكيل
❍ لا مانع من قبول التوكيل.
❍ الموافقة مشروطة بـ :
❍ رفض الطلب ، بسبب :
ملحوظات :
مديرالجمعية
الاســــم :
ختم الجمعية التـوقـيـع :
الـتـاريـخ : / / 14هـ
16) إجـراء جـزائـي
إجـــراء جـزائــي
اسم الموظف المخالف : رقــمـــه :
المسمى الوظيفي : الـقـســـم :
نـوع المخالفـة :
تـاريـخـهـا : يوم …………. الموافق : / / 14هـ تكرارها : ❍ الأولى ❍ الثانية ❍ الثالثة ❍ الرابعة
نـوع الجـزاء : 1) □ حسم …………………… من الراتب 2) □ توجيه إنذار شفهي 3) □ توجيه إنذار كتابي 4) □ حرمان من العلاوة السنوية القادمة 5) □ أمر إيقاف من العمل لمدة ………………. 6) □ إشعار بالفصل وإنهاء الخدمة 7) □ أخرى | ملاحـظـات : |
إقرار وتعهد المخالف
أقر أنا الموظف الموضح اسمي بعاليه بالمخالفة المنسوبة إلي والواردة في هذا الإجراء الجزائي ، وأبدي اعتذاري وتعهدي بالالتزام بكافة تعليمات وأنظمة العمل بالجمعية ، على أمل أن يكون هذا الإجراء مؤشراً إيجابياً لتفادي ما حصل من قصور في الأيام القادمة. والله ولي التوفيق،،،
الاسم الموظف / التاريخ : / / 14هـ التوقيع /
سعادة رئيس الجمعية وفقـه الله
آمل الاطلاع واعتماده ، مع ملاحظة :
مدير الجمعية / التاريخ : / / 14هـ التوقيع /
الاعتماد
يتخذ بحقه الإجراءات التالية :
(1) □ حسم …………………………… من الراتب (2) □ توجيه إنذار شفهي
(3) □ حرمان من العلاوة السنوية (4) □ توجيه إنذار كتابي
(5) □ إشعاره بالإقالة وإنهاء الخدمة (6) □ إيقاف من العمل لمدة أيام
(6) □ أخرى
توجيهات أخرى /
رئيس الجمعية
الاســــم :
التـوقـيـع :
الـتـاريـخ : / / 14هـ
17) تـظـلـُّـم
تـظــلَّــم
سعادة رئيس الجمعية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
سبب التظلّم :.. | شرح التظلّم :.. |
★الطرف الآخر في التظلّم :
★تاريخ المشكلة : يوم الموافق / / 14هـ الاسـم :
★تاريخ التـظلّم : يوم الموافق / / 14هـ الوظيفة :
★ المرفقات : التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
التوجيه
❍ رفع التظلم عن الموظف مع إشعار الطرف الآخر بذلك.
❍ إحالة النظر في التظلّم إلى :
❍ التظلَّم غير وجيه مع التوصية بـ:
❍ أخرى
رئيس الجمعية
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
هذا الجزء يعبأ عند الإحالة إلى جهة أخرى فقط
إفادة الجهة المحال إليها
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
18) استـقـالـة
استقالة موظف
سعادة رئيس الجمعية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
التمهـيد :
الأسباب :
الطلب : لذا آمل من سعادتكم قبول استقالتي وإعفائي من وظيفتي في الجمعية ، (بعد شهرٍ من تاريخ تقديمي لهذه الاستقالة) وطي قيدي اعتباراً من يوم …………………….. الموافق ……….. /…………../…………..14هـ ، وتعميد من يلزم لإكمال إجراءات إنهاء الخدمة.
راجياً المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم من أنصار دينه ، وتقبلوا شكري وتقديري،،،
موافقة مدير الجمعية مقدم الاستقالة
الاسم: الاســـم :
التاريخ : التاريــخ :
الـتـوقيـع : التوقـيـع :
التوجيه
المكرم / مدير الجمعية وفقه الله
المكرم / رئيس قسم شؤون الموظفين وفقه الله
نفيدكم بأنه :
◻ لا مانع من قبول استقالة الموظف المذكور ، واعتمدوا طي قيده اعتباراً من تاريخ / / 14هـ.
◻ أخرى
رئيس الجمعية
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
19) إنهاء خدمة
بيان إنهاء خدمة موظف
بيانات الموظف :
اسم الموظف الرباعي | |||
الـقــســـــم | |||
رقـم الـمـوظـف | فترات الدوام |
بيانات الوظيفة :
المسمى الوظيفي | المرتبة | ||||
رقـم الوظيـفة | الدرجة | ||||
الراتب الحالي | كتابةً |
بيانات الخدمة :
تاريخ التوظيف | / / 14هـ | تاريخ طـي القـيد | / / 14هـ | ||||||
مـدة الخـدمة | سنة/سنوات | شهر/أشهر | يوم/أيام | ||||||
عدد أيام الغياب طول مدة الخدمة | عدد الاستئذانات |
استحقاقات مالية :
إجمالي رصيد الإجازات الاعتيادية | قيمتها | |||||
إجمالي أيام الدوام للشهر الأخير | قيمتها | |||||
حـقــوق أخـرى للموظــف | قيمتها | |||||
ديون ومستحقات على الموظـف | قيمتها | |||||
تصفية الحقوق | المبلغ | |||||
توقيع الموظف باستلام كافة الحقوق | ……………………. | التاريخ | / / 14هـ |
أمين الصندوق | مدير إدارة الشؤون المالية | حرر في يوم ……….. الموافق / / 14هـ الخـتـم | مدير الجمعية |
20) إخـلاء طـرف
إخـلاء طـرف
اسم الموظف : رقم الموظف :
المسمى الوظيفي : القسم :
رقم الهوية : تاريخها : مصدرها :
نظراً لطي قيد الموظف الموضح بياناته أعلاه ، نأمل الإفادة عما إذا كان على الموظف المذكور أي عهد أو مستحقات نقدية أو عينية ، ليتسنى لنا إكمال اللازم وإخلاء طرف الموظف على ضوء إجابتكم ، ولكم خالص الشكر والتقدير،،،
رئيس شؤون الموظفين
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
إفادة رئيس القسم المعني | إفادة الشؤون الإدارية |
……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… | ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
الاسـم : …………………………………………………………….. التوقيـع : …………………………………………………………… التاريخ : / / 14هـ | الاسـم : …………………………………………………………….. التوقيـع : …………………………………………………………… التاريخ : / / 14هـ |
إفادة قسم شؤون العاملين | إفادة قسم التقنية |
……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… | ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
الاسـم : …………………………………………………………….. التوقيـع : …………………………………………………………… التاريخ : / / 14هـ | الاسـم : …………………………………………………………….. التوقيـع : …………………………………………………………… التاريخ : / / 14هـ |
إفادة الشؤون المالية | إفادة قسم آخر ذو علاقة |
……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… | ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
الاسـم : …………………………………………………………….. التوقيـع : …………………………………………………………… التاريخ : / / 14هـ | الاسـم : …………………………………………………………….. التوقيـع : …………………………………………………………… التاريخ : / / 14هـ |
الاعتماد
تشـهد إدارة الجمعية التعـاوني بأن المـوظف الموضح بياناته بعـاليه قد عمل لـدى الجمعية خلال الفـترة من / / 14هـ
وحـتى / / 14هـ ، وقد تم إخلاء طرفه اعتباراً من يوم بتاريخ / / 14هـ.
كما تم إخلاء طرفه من الجمعية باستلام كافة العهد والمستحقات والأعمال الموكلة إليه.
مدير الجمعية
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
21) إنذار كتابي (لفت نظر)
لفت نظر
إنذار كتابي : ☑ أول □ ثاني □ ثالث □ رابع
المكرم الأخ / حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فقد ساءنا ما حصل منكم من تقصير في /
ومخالفتكم لأنظمة الجمعية في /
لذا فنلفت نظركم إلى /
كما هو موضح في الإجراء الجزائي المرفق.
على أمل أن يكون هذا الإنذار الكتابي مؤشراً إيجابياً لتفادي ما حصل من قصور في الأيام القادمة ، وزيادة اهتمام الموظف بما تمت الإشارة إليه.
والله من وراء القصد ،،،
أخوكم
الاسـم :
الوظيفة :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
22) إشعـار بالإقـالـة
إشعار بالإقالة
سعادة / رئيس الجمعية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فنشير إلى سعادتكم بالاستغناء عن خدمات الموظف /
على المسمى الوظيفي / وذلك اعتباراً من تاريخ : / / 14هـ
نأمل توجيهكم بما ترونه مناسباً لاتخاذ باقي الإجراءات ، ولكم جزيل الشكر.
الاســــم :
الـوظـيفـة :
الـتـاريـخ :
التـوقـيـع :
توجيه إدارة الجمعية
المكرم الموظف / وفـقـه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فنظراً لاستغناء الجمعية عن خدماتكم في الوقت الراهن ، فنود إشعاركم بالإقالة وأن عملكم بالجمعية سينتهي بمشيئة الله تعالى بعد شهرٍ من تاريخ هذا الإشعار ، شاكرين لكم عطاءكم وبذلكم خلال الفترة السابقة ، مع أملنا بأن يبقى التواصل مع الجمعية خدمةً لدين الله ، وإسهاماً في الدعوة إلى الله تعالى في الأيام المقبلة.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،،
اعتماد رئيس الجمعية
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
23) مساءلة
مساءلة
□ غياب □ تأخر □ خروج من الدوام بدون إذن
الاســـم | الوظيفة | القسم | الإدارة |
تاريخ ووقت البيان | رصيد الموظف من الأجازات خلال السنة | ||||||||
اليوم | التاريخ | من | إلى | ص/م | اعتيادية | اضطرارية | |||
……/ ……/ …….14هـ | مرضية | استثنائية | |||||||
……/ ……/ …….14هـ | بدون راتب | الغياب |
إفادة الموظف
الاسم:
التوقيـع :
التـاريخ : / / 14هـ
رأي رئيسه المباشر
مدير/رئيس:
التوقيـع :
التـاريخ : / / 14هـ
إدارة الجمعية
❍ تحسب له اضطرارية ❍ تحسب له مرضية ❍ تحسب له اعتيادية
❍ يكتفى بتوجيه تنبيه له ❍ تحسم عليه فقط ❍ يطبق في حقه إجراء جزائي
❍ أخرى /
المدير الجمعية
24)
تعريف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما بعد..
فتشهد إدارة جمعية ………………………………
بأن الموظف /
قد عمل بالجمعية على وظيفة ضمن قسم
التابع لإدارة في الفترة من / / 14هـ
وحتى / / 14هـ ، براتب شهري وقدره ريال ، وكان خلال هذه المدَّة حسن السيرة والسلوك.
وقد أعطيت له هذه الإفادة بناءً على طلبه ، دون أدنى مسؤولية على الجمعية خلاف ما ذُكر.
والله الموفق ،،،
مدير الجمعية
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الخـتم
25) تفويض صلاحيات
تفويض صلاحيات
المكرم مدير الجمعية وفقه الله
المكرم مدير–رئيس / وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فنظراًلـ
فنحيطكم علماً بأنا قد فوضنا الأخ / التوقيع/
خلال الفترة من / / 14هـ وحتى / / 14هـ
بالصلاحيات التالية :
للاطلاع ، ولكم جزيل الشكر،،،
الاســــم :
الـوظـيفـة :
الـتـاريـخ :
التـوقـيـع :
التوجيه
المكرم / وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
نفيدكم بأنه :
◻ تم الاطلاع ولا مانع.
◻ أخرى
مدير الجمعية
الاسـم :
التوقيع :
التاريخ : / / 14هـ
آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية.
أولاً/ مهام المدير التنفيذي :-
يتولى المدير التنفيذي الأعمال الإدارية كافة ومنها على وجه الخصوص:
ثانياً/ للمدير التنفيذي في سبيل انجاز المهام المناطة به الصلاحيات الآتية:
ثالثاً/ علاقات العمل : –
رابعاً/ الشروط التي يجب أن تتوفر في التقدم لشغل وظيفة المدير التنفيذي:
خامساً/ آلية توظيف المدير التنفيذي:
تحديد التعويضات المالية للمدير :-
أولاً/ الأجور:
ثانياً/ الرواتب:
الراتب الأساسي تحدده اللجنة المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً/ العلاوة:
• يستحق المدير علاوة سنوية بنسبة ( 10% ) من الراتب الأساسي ويشترط لمنح العلاوة أن يكون قد أمضى سنة على تعيينه.
رابعاً/ البدلات:
خامساً/ بدل الانتداب:–
سادساً/ المكافئات:
• يكون منح المكافآت على أساس تقدير مجلس الإدارة لنشاط المدير وجده و مواظبته ودرجة إتقانه للعمل المنوط به وإنتاجه وتفانيه في العمل وذلك بناء على توصية رئيس المجلس أو نائبة .
سابعاً/ التدريب والتأهيل:
ثامناً/ ساعات العمل:
– في أيام الإجازات الأسبوعية يمنح المكلفون بالعمل الإضافي أجرا إضافيا يعادل( 5،1%)من الراتب العادي للساعات التي عملها وتحسب قيمة أجر الساعة (الراتب الشهري * 50،1) تقسيم 240.
– في أيام إجازات الأعياد يمنح المكلفون بالعمل الإضافي أجرا إضافيا يعادل ضعف الراتب العادي للساعات التي عملها وتحتسب قيمة أجر الساعة (الراتب الشهري تقسيم * 2) تقسيم 240.
أ – أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للموسم بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشغل فيها المدير التنفيذي على ثلاثين يوماً في السنة.
ب – إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
ج- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
د- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من مجلس الإدارة.
هـ- ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع.
تاسعاً/ الإجازات :-
ويحتسب الأجر على أساس أخر أجر كان يتقاضاه المدير عند ترك العمل.
التنفيذي أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويُحُرم من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يُؤُد الإمتحان مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية.
عاشراً/ قواعد التأديب:-
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب الصلاحية بالجمعية توقيعها على المدير التنفيذي على أن تكون وفق التسلسل التالي:
الحادي عشر/ مخاطر وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية:
الثاني عشر/ انتهاء عقد العمل:
الثالث عشر/ مكافأة نهاية الخدمة:
اعتماد مجلس الإدارة :-
وقد اعتمد مجلس الإدارة لائحة تعيين المدير التنفيذي للجمعية في اجتماعه رقم (2) وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م .
اعتماد مجلس الإدارة :-
هذا وقد اعتمد مجلس الإدارة لائحة صلاحيات ومهام المشرف المالي للجمعية في اجتماعه رقم (2) وتاريخ 05/03/2020م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ 07/09/2020م .